1696 - أخبرنا أنا أبو عثمان الضبي، نا أبو محمد الجراحي، نا أبو العباس المحبوبي، نا أبو عيسى، هناد، نا نا إسماعيل بن عياش، شرحبيل بن مسلم الخولاني، عن قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول في خطبته عام حجة الوداع: أبي أمامة الباهلي، "لا تنفق امرأة شيئا من بيت زوجها إلا بإذن زوجها"، قيل: يا رسول الله، ولا الطعام؟ قال: "ذاك أفضل أموالنا". [ ص: 205 ] .
قال هذا حديث حسن. أبو عيسى:
قال رحمه الله: وقد روي عن عن عطاء، في المرأة تصدق من بيت زوجها، قال: أبي هريرة "لا، إلا من قوتها، والأجر بينهما، ولا يحل لها أن تصدق من مال زوجها إلا بإذنه".
قال رحمه الله: العمل على هذا عند عامة أهل العلم أن المرأة ليس لها أن تتصدق بشيء من مال الزوج دون إذنه، وكذلك الخادم، ويأثمان إن فعلا ذلك، وحديث رضي الله عنها خارج على عادة عائشة أهل الحجاز، أنهم يطلقون الأمر للأهل والخادم في الإنفاق والتصدق مما يكون في البيت إذا حضرهم السائل، أو نزل بهم الضيف، فحضهم على لزوم تلك العادة، كما قال لأسماء: وعلى هذا يخرج ما روي عن "لا توعي فيوعى عليك"، عمير مولى آبي اللحم، قال: كنت مملوكا، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم، أتصدق من مال موالي بشيء؟ قال: "نعم، والأجر بينكما نصفان".