باب الشهادة على رؤية الهلال.
1724 - أخبرنا أنا أبو عثمان الضبي، نا أبو محمد الجراحي، نا أبو العباس المحبوبي، نا أبو عيسى، نا محمد بن إسماعيل، نا محمد بن الصباح، الوليد بن أبي ثور، عن سماك، عن عن عكرمة، قال: ابن عباس،
فقال: "أتشهد أن لا إله إلا الله، أتشهد أن محمدا رسول الله؟" قال: نعم.
قال: "يا بلال، أذن في الناس أن يصوموا غدا". جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: إني رأيت الهلال.
وروى وأكثر أصحاب سفيان الثوري، سماك، عن سماك، عن عن النبي صلى الله عليه وسلم، مرسلا. [ ص: 244 ] . عكرمة،
واختلف أهل العلم في وجوب فذهب أكثرهم إلى أنه يجب بشهادة الواحد، وبه قال الصوم بشهادة الواحد، ابن المبارك، وهو أحد قولي وأحمد، وبه قال الشافعي، إذا كان السماء متغيما. أبو حنيفة
واحتجوا بحديث وبما روي عن ابن عباس، قال: ابن عمر، تراءى الناس الهلال، فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أني رأيته، "فصام، وأمر الناس بصيامه".
وروي مثله عن علي، أن رجلا شهد عنده على رؤية هلال رمضان، فصام وأمر الناس أن يصوموا، وقال: أصوم يوما من شعبان أحب إلي من أن أفطر يوما من رمضان.
وذهب مالك، والأوزاعي، وإسحاق إلى أن هلال رمضان لا يثبت إلا بعدلين، قياسا على هلال شوال، وهو أظهر قولي الشافعي.
ومن ذهب إلى ثبوته بقول الواحد، اختلفوا في أنه هل يقبل فيه قول العبد والمرأة؟ فذهب بعضهم إلى قبوله، لأن بابه باب الإخبار، وذهب آخرون إلى أنه لا يثبت إلا بقول رجل عدل حر، وهو قول ولا يسلك به مسلك الإخبار بدليل أنه يشترط فيه لفظ الشهادة، ولا يثبت بقوله: أخبرني فلان عن فلان أنه رأى الهلال. الشافعي،
أما هلال شوال، فلا يثبت إلا بقول رجلين عدلين عند عامة العلماء، وقد روي عن من طريق عمر بن الخطاب، أنه [ ص: 245 ] أجاز شهادة رجل واحد في أضحى أو فطر، ومال إلى هذا القول بعض أهل الحديث. عبد الرحمن بن أبي ليلى،
وإذا رئي الهلال ببلد، ورأى أهل بلد آخر بعده بليلة، فاختلف أهل العلم فيه، فذهب كثير منهم إلى أن وإليه ذهب من التابعين، لكل أهل بلد رؤيتهم، القاسم بن محمد، وسالم بن عبد الله بن عمر، وعكرمة، وبه قال واحتجوا بما روي عن إسحاق بن راهويه، قال: كريب، المدينة من الشام في آخر الشهر، فسألني متى رأيتم الهلال؟ قلت: رأيته ليلة الجمعة ورآه الناس. فصاموا وصام [ ص: 246 ] عبد الله بن عباس، معاوية، فقال: لكنا رأيناه ليلة السبت، فلا نزال نصوم حتى نكمل ثلاثين أو نراه، هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قدمت
قال ابن المنذر: قال أكثر الفقهاء: إذا ثبت بخبر الناس أن أهل بلد من البلدان قد رأوه قبلهم، فعليهم قضاء ما أفطروا.
وهو قول مالك، والشافعي، وأحمد، وأصحاب الرأي رحمهم الله. [ ص: 247 ] .