باب الحجامة للصائم.
1758 - أخبرنا أنا عبد الواحد بن أحمد المليحي، نا أبو محمد عبد الرحمن بن أبي شريح، نا أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي، أنا علي بن الجعد، أبو حفص الرازي، عن عن يزيد بن أبي زياد، مقسم، عن قال: ابن عباس، "احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو محرم صائم".
هذا حديث صحيح، أخرجه من طريق محمد عن عكرمة، ابن عباس، "أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم، واحتجم وهو صائم".
قال رحمه الله: اختلف أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم في الحجامة للصائم، فرخص فيها قوم، يذكر عن سعد، وزيد بن أرقم، أنهم احتجموا صياما. [ ص: 301 ] . وأم سلمة،
وقال بكير، عن كنا نحتجم عند أم علقمة: رضي الله عنها، ولا تنهى، وفعله عائشة وإليه ذهب عروة بن الزبير، مالك، وسفيان الثوري، والشافعي، وأصحاب الرأي.
وكره قوم الحجامة للصائم، وإليه ذهب مسروق، والحسن، وبه قال وابن سيرين، وروي عن جماعة من الصحابة أنهم كانوا يحتجمون بالليل، منهم الأوزاعي، ابن عمر، وأبو موسى الأشعري، وأنس بن مالك.
وقال ابن المسيب، والشعبي، إنما كرهت الحجامة للصائم من أجل الضعف. والنخعي:
ويروي مثله عن ثابت، أنه سئل: أكنتم تكرهون الحجامة للصائم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: لا، إلا من أجل الضعف. [ ص: 302 ] . أنس،
وذهب قوم إلى أن الحجامة تفطر الصائم، وهو قول أحمد، وإسحاق، وقالا: يجب القضاء على الحاجم والمحجوم، ولا كفارة عليهم.
وقال يجب على من احتجم وهو صائم في رمضان القضاء والكفارة. عطاء:
واحتج من حكم ببطلان صومه بما.