1763 - أخبرنا أنا أبو عثمان الضبي، نا أبو محمد الجراحي، نا أبو العباس المحبوبي، حدثنا أبو عيسى، نا نصر بن علي، نا يزيد بن زريع، الجريري.
ح، قال وأنا أبو عيسى: نا سفيان بن وكيع، عن عبد الأعلى، الجريري، عن [ ص: 307 ] عن أبي نضرة، قال: أبي سعيد الخدري، "كنا نسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمنا الصائم، ومنا المفطر، فلا يجد المفطر على الصائم، ولا الصائم على المفطر، وكانوا يرون أنه من وجد قوة، فصام فحسن، ومن وجد ضعفا، فأفطر فحسن".
هذا حديث صحيح.
قال رحمه الله: هذه الأحاديث تدل على أن الصوم مباح في السفر، والفطر مباح، وهو قول عامة أهل العلم إلا ما روي عن أنه قال: إن صام في السفر، قضى في الحضر. ابن عمر،
وعن أنه قال: لا يجوز الصوم في السفر، وإلى هذا ذهب من المتأخرين ابن عباس، داود بن علي.
ثم اختلف أهل العلم في أفضل الأمرين منهما، فقالت طائفة: الفطر أفضل، يروى ذلك عن وإليه ذهب ابن عمر، ابن المسيب، وبه قال والشعبي، الأوزاعي، وأحمد، وإسحاق.
وذهب جماعة إلى أن الصوم أفضل، وهو قول أنس بن مالك، وعثمان بن أبي العاص، وبه قال النخعي، وإليه ذهب وسعيد بن جبير، ابن المبارك، ومالك، والثوري، والشافعي، وأصحاب الرأي.
قالت طائفة: أفضل الأمرين أيسرهما عليه، لقوله سبحانه وتعالى: [ ص: 308 ] ( يريد الله بكم اليسر ) ، وهو قول مجاهد، وقتادة، فأما الذي يجهده الصوم في السفر، ولا يطيقه، فالأولى به أن يفطر لما. وعمر بن عبد العزيز،