باب من أصبح صائما في السفر ثم أفطر.
1767 - أخبرنا عبد الوهاب بن محمد الكسائي، أنا عبد العزيز بن أحمد الخلال، نا أبو العباس الأصم.
ح وأخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي، ومحمد بن أحمد العارف، قالا: أنا نا أبو بكر الحيري، أنا أبو العباس الأصم، أنا الربيع، أنا الشافعي، عن عبد العزيز بن محمد، عن أبيه، عن جعفر بن محمد، جابر، مكة عام الفتح في رمضان، فصام حتى بلغ كراع الغميم، فصام الناس معه، فقيل له: يا رسول الله، إن الناس قد شق عليهم الصيام، فدعا بقدح من ماء بعد العصر، فشرب، والناس ينظرون، فأفطر بعض الناس، وصام بعض، فبلغه أن ناسا صاموا، فقال: "أولئك العصاة". أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى
أخبرنا أنا أبو عثمان الضبي، نا أبو محمد الجراحي، نا أبو العباس المحبوبي، نا أبو عيسى، نا قتيبة، بهذا الإسناد مثله. عبد العزيز بن محمد،
هذا حديث صحيح، أخرجه عن مسلم، عن قتيبة بن سعيد، [ ص: 312 ] وفيه دليل على أن من عبد العزيز بن محمد الدراوردي جاز له أن يفطر، فلو لم يفطر حتى دخل بلد إقامته، لزمه إتمام الصوم، ولو أصبح في السفر، وعلم أنه يدخل البلد في أول يومه، كان أصبح صائما في السفر، يدخل وهو صائم، وقال عمر بن الخطاب يدخل وهو صائم، وقال قوم: له أن يفطر قبل أن يدخل البلد. مالك:
ولا فرق في جواز الفطر بعذر السفر بين من ينشئ السفر في شهر رمضان، وبين ما يدخل عليه شهر رمضان وهو مسافر عند عامة أهل العلم، وزعم بعض أهل العلم أنه إذا أنشأ السفر في شهر رمضان لا يجوز له الفطر، وهو قول لقوله سبحانه وتعالى: ( عبيدة السلماني، فمن شهد منكم الشهر فليصمه ) ، والحديث حجة على هذا القائل، ومعنى الآية: شهد الشهر كله، فأما من شهد بعضه، فلم يشهد الشهر.
أما المقيم إذا أصبح صائما، ثم خرج إلى السفر، فذهب أكثر أهل العلم إلى أنه لا يجوز له أن يفطر، وهو قول النخعي، وبه قال ومكحول، وإليه ذهب الزهري، مالك، والأوزاعي، والشافعي، وأصحاب الرأي.
وذهب قوم إلى أنه يجوز له الفطر، وهو قول وإليه ذهب الشعبي، وروي فيه عن أحمد، أبي بصرة الغفاري، وشبهوه بمن أصبح [ ص: 313 ] صائما، ثم مرض، جاز له أن يفطر، والأول أحوط، وليس كالمرض؛ لأنه أمر يحدث لا باختياره، والسفر أمر ينشئه باختياره، وبدليل أنه إذا مرض في خلال الصلاة يصلي قاعدا، ولو شرع في الصلاة مقيما، ثم صار مسافرا، بأن جرت السفينة وهو فيها لم يجز له أن يقصر.
وقال إذا أصبح المقيم على نية السفر في يومه، جاز له أن يفطر في بيته، وبه قال الحسن: إسحاق، ويروى ذلك عن أنه كان يريد سفرا، وقد رحلت له راحلته، ولبس ثياب السفر، فدعا بطعام، فأكل، فقيل له: سنة؟ قال: سنة، ثم ركب. أنس بن مالك
وأكثر أهل العلم على أنه إذا طلع الفجر قبل أن يخرج، فعليه أن يصوم ذلك اليوم، وأجمعوا على أنه لا يجوز له القصر ما لم يخرج عن البلد. [ ص: 314 ] .