1795 - أخبرنا أبو الحسن الشيرزي، أنا أنا زاهر بن أحمد، أنا أبو إسحاق الهاشمي، عن أبو مصعب، عن مالك، [ ص: 349 ] عن ابن شهاب، أبي عبيد، مولى ابن أزهر، أنه قال: فجاء فصلى، ثم انصرف، فخطب الناس، فقال: " إن هذين يومان نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامهما: يوم فطركم من صيامكم، والآخر يوم تأكلون فيه من نسككم ". عمر بن الخطاب، شهدت العيد مع
هذا حديث متفق على صحته، أخرجه عن محمد، وأخرجه عبد الله بن يوسف، عن مسلم، كلاهما عن يحيى بن يحيى، مالك.
وأبو عبيد اسمه سعد بن عبيد مولى عبد الرحمن بن عوف، ويقال له: مولى عبد الرحمن بن أزهر، وعبد الرحمن بن أزهر هو ابن عم عبد الرحمن بن عوف.
قال رحمه الله: اتفق أهل العلم أن لا يجوز، ولو نذر صومه لا ينعقد عند أكثر العلماء، وقال أصحاب الرأي: ينعقد، وعليه صوم يوم آخر. صوم يوم العيد
عن رجل نذر أن لا يأتي عليه يوم إلا صام، فوافق يوم أضحى أو فطر، فقال: "لقد كان لكم في رسول الله أسوة، لم يكن يصوم يوم الأضحى والفطر، ولا يرى صيامهما". ابن عمر [ ص: 350 ] . وسئل
وروي أنه سئل عن رجل نذر صوم كل اثنين، فوافق يوم عيد، فقال: أمر الله بوفاء النذر، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم هذا اليوم.
قال رحمه الله: اتفقوا على أنه لا يجوز أن يصوم ذلك اليوم، وهل يجب قضاؤه؟ فيه قولان، أحدهما: لا يجب كأثاني رمضان يصوم عن رمضان، ولا يجب قضاؤها عن نذره.
والثاني: يجب قضاؤه بخلاف أثاني رمضان، لأن رمضان لا يخلو عنها، والعيد يخلو عنه. [ ص: 351 ] .