باب النهي عن صيام أيام التشريق.
1796 - أخبرنا أنا أبو عثمان الضبي، نا أبو محمد الجراحي، نا أبو العباس المحبوبي، نا أبو عيسى، هناد، نا عن وكيع، عن أبيه، عن موسى بن علي، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عقبة بن عامر، "يوم عرفة، ويوم النحر، وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام، وهي أيام أكل وشرب".
قال هذا حديث حسن صحيح. أبو عيسى:
وروي عن نبيشة الهذلي، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: [ ص: 352 ] . "أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله".
قال رحمه الله: اتفق أهل العلم على أن لا يجوز لغير المتمتع، واختلفوا في المتمتع إذا لم يجد الهدي، ولم يصم ثلاثة أيام في الحج، فذهب قوم إلى أنه لا يجوز له أن يصوم أيام التشريق أيضا، وهو قول صيام أيام التشريق، علي، وإليه ذهب الحسن، وبه قال وعطاء، الثوري، وأصحاب الرأي، وهو ظاهر مذهب الشافعي.
وذهب قوم إلى أنه يجوز له أن يصوم الثلاث في أيام التشريق، يروى ذلك عن رضي الله عنها، عائشة وابن عمر، وهو قول وعروة بن الزبير، مالك، والأوزاعي، وأحمد، وإسحاق. [ ص: 353 ] .