1583 - أخبرنا أنا أبو عثمان الضبي، نا أبو محمد الجراحي، نا أبو العباس المحبوبي، نا أبو عيسى، نا قتيبة، عن ابن لهيعة، عن أبيه، عن جده، عمرو بن شعيب، [ ص: 49 ] . أن امرأتين أتتا رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي أيديهما سواران من ذهب، فقال لهما: "أتؤديان زكاته؟"، قالتا: لا، فقال لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أتحبان أن يسوركما الله تبارك وتعالى بسوارين من نار؟"، قالتا: لا، قال: "فأديا زكاته".
قال هذا حديث في إسناده مقال، أبو عيسى: يضعف، ولا يصح في هذا الباب عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء. وابن لهيعة
وروي عن قالت: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: زينب امرأة عبد الله، "يا معشر النساء، تصدقن ولو من حليكن، فإنكن أكثر أهل جهنم يوم القيامة".
واختلف أهل العلم في وجوب فذهب جماعة من الصحابة إلى أن لا زكاة فيه، منهم الزكاة في الحلي المباح من الذهب والفضة، ابن عمر، وعائشة، وجابر، وأنس، وهو قول القاسم بن محمد، وإليه [ ص: 50 ] ذهب والشعبي، مالك، في أظهر قوليه، والشافعي وأحمد، وإسحاق.
وذهب جماعة إلى إيجاب الزكاة فيه، روي ذلك عن عمر، وابن مسعود، وعبد الله بن عمرو بن العاص، وهو قول وابن عباس، سعيد بن جبير، وسعيد بن المسيب، وعطاء، وابن سيرين، وجابر بن زيد، وإليه ذهب ومجاهد، الزهري، والثوري، وأصحاب الرأي.
وأما الحلي المحظورة، فلم يختلفوا في وجوب الزكاة فيه، فمن المحظور الأواني والقوارير من الذهب أو الفضة للرجال والنساء جميعا.
ومن المباح أن تتخذ المرأة لنفسها أو الزوج لامرأته سوارا، أو خلخالا، أو عقدا، أو قرطا، أو خاتما، أو نحوها من ذهب، أو فضة، وكل هذا حرام للرجال إلا خاتم الفضة.
ومن جدع أنفه أو سقطت سنه، فاتخذ أنفا أو سنا من فضة أو ذهب، فمباح. [ ص: 51 ] .