1756 - أخبرنا أنا أبو عثمان الضبي، نا أبو محمد الجراحي، نا أبو العباس المحبوبي، نا أبو عيسى، محمد بن عبيد المحاربي، نا عن أبيه، عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم [ ص: 295 ] : أبي سعيد الخدري، " ثلاث لا تفطر الصائم: الحجامة، والقيء، والاحتلام ".
وقد روى عبد الله بن زيد بن أسلم، وعبد العزيز بن محمد، وغير واحد هذا الحديث، عن مرسلا، لم يذكروا فيه عن زيد بن أسلم، أبي سعيد، وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم يضعف في الحديث، وعبد الله بن زيد ثقة.
والعمل عند أهل العلم على حديث قال: أبي هريرة، لم يختلفوا في هذا. "من استقاء عمدا، فعليه القضاء، ومن ذرعه القيء، فلا قضاء عليه"،
وقال ابن عباس، وعكرمة: الصوم مما دخل، وليس مما خرج.
واختلفوا في وجوب الكفارة على فذهب أكثرهم إلى أنه لا كفارة عليه، وقال من استقاء عمدا، عليه الكفارة، وحكي ذلك عن عطاء: وهو قول الأوزاعي، أبي ثور.
قال رحمه الله: ولو دخل جوف الصائم غبار الطريق، أو غربلة الدقيق، أو طارت ذبابة في حلقه، لا يفسد صومه قياسا على من ذرعه [ ص: 296 ] القيء، وكذلك لو وقع في ماء غمر، فدخل الماء جوفه، ولو استنشق، أو مضمض، فبالغ، فوصل الماء إلى موضع دماغه، أو جوفه، فسد صومه، كما لو استعط، وإن لم يبالغ، فسبق الماء إلى جوفه، لم يفسد صومه، كما لو طار الذباب في حلقه، قال النبي صلى الله عليه وسلم للقيط بن صبرة: "بالغ في الاستنشاق، إلا أن تكون صائما".
ولو صب الماء على رأسه، أو انغمس في ماء، لم يفسد صومه، وإن وجد برده في باطنه، روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصب الماء على رأسه وهو صائم من العطش، أو من الحر.
وقال لي أبزن أتقحم فيه، وأنا صائم. أنس:
وبل ثوبا فألقي عليه وهو صائم. ابن عمر
ورخص أكثر أهل العلم في قال الاكتحال للصائم، ما رأيت أحدا من أصحابنا يكره الكحل للصائم. [ ص: 297 ] . الأعمش:
وكرهه بعضهم، وهو قول الثوري، وأحمد، وإسحاق، لما روي عن معبد بن هوذة، ولا يصح فيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء. [ ص: 298 ] . أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالإثمد المروح عند النوم، وقال: "ليتقه الصائم"،