1813 - أخبرنا أنا أبو عثمان الضبي، نا أبو محمد الجراحي، نا أبو العباس المحبوبي، نا أبو عيسى، حدثنا قتيبة، عن أبو الأحوص، عن سماك بن حرب، ابن أم هانئ، عن قالت: أم هانئ،
قال: "فلا يضرك". [ ص: 372 ] . كنت قاعدة عند النبي صلى الله عليه وسلم، فأتي بشراب، فشرب منه، ثم ناولني فشربت منه، فقلت: إني أذنبت ذنبا، فاستغفر لي، فقال: "وما ذاك؟"، [ ص: 371 ] قلت: كنت صائمة، فأفطرت، فقال: "أمن قضاء كنت تقضينه؟" قالت: لا.
قال حديث أبو عيسى: في إسناده مقال. أم هانئ
وروي في حديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أم هانئ، ويروى: "الصائم المتطوع أمير نفسه، إن شاء صام، وإن شاء أفطر"، "أمين نفسه أو أمير نفسه"، على الشك.
والحديث يدل على أن لا قضاء عليه إلا أن يشاء، وكذلك المتطوع بالصلاة إذا أبطلها، وهو قول المتطوع بالصوم إذا أفطر، عمر، وابن عباس وجابر، وإليه ذهب الثوري، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وقال أصحاب الرأي: يلزمه القضاء، وقال إن أفطر أو خرج من الصلاة من غير علة، يلزمه القضاء. مالك:
واحتجوا بما.