7 - باب لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول ولا على من عليه دين حتى يقضى عنه وما جاء في العمال وتعجيل الصدقة
[ 2075 / 1 ] عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه كان إذا أعطى الرجل عطاءه قال: هل لك مال؟ قال: فإن قال: نعم (أخذ) زكاته; فإذا لم يكن له مال قال: لا تزكه حتى يحول عليه الحول". رواه مسدد ، ورجاله ثقات.
[ 2075 / 2 ] وإسحاق بسند ضعيف، ولفظه: "أنه أعطى جابرا عدة كانت له عند رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وأزيدك، أنه لا زكاة فيه حتى يحول عليه الحول". ورواه الترمذي والبيهقي من حديث ابن عمر . [ ص: 18 ]


