الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                    صفحة جزء
                                                                                                                                                                    [ 2743 / 1 ] وقال محمد بن يحيى بن أبي عمر: ثنا أبو أسامة، عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر، عن القاسم بن عبد الرحمن، عن أبي أمامة قال: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحتكر الطعام". [ ص: 280 ]

                                                                                                                                                                    [ 2743 / 2 ] رواه أبو بكر بن أبي شيبة : ثنا أبو أسامة، عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر، ثنا القاسم ... فذكره.

                                                                                                                                                                    [ 2743 / 3 ] وذكره رزين في جامعه بغير إسناد، ولم أره في شيء من الأصول التي جمعها، ولفظه عن أبي أمامة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "أهل المدائن هم الحبساء في سبيل الله، فلا تحتكروا عليهم الأقوات، ولا تغلوا عليهم الأسعار؛ فإن من احتكر عليهم طعاما أربعين يوما ثم تصدق به، لم يكن له كفارة".

                                                                                                                                                                    قال الترمذي : وفي الباب عن عمر وعلي وابن عمر وأبي أمامة، قال: والعمل على هذا عند أهل العلم. كرهوا احتكار الطعام، ورخص بعضهم في الاحتكار في غير الطعام.

                                                                                                                                                                    وقال ابن المبارك: لا بأس بالاحتكار في القطن والسختيان وغير ذلك.

                                                                                                                                                                    التالي السابق


                                                                                                                                                                    الخدمات العلمية