الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                    معلومات الكتاب

                                                                                                                                                                    إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة

                                                                                                                                                                    البوصيري - شهاب الدين أحمد بن أبي بكر بن إسماعيل البوصيري

                                                                                                                                                                    صفحة جزء
                                                                                                                                                                    [ 2443 ] وعن جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا يتم بعد الحلم، ولا عتق قبل ملك، ولا رضاعة بعد فطام، ولا طلاق قبل نكاح، ولا صمت يوم إلى الليل، ولا وصال في الصيام، ولا نذر في معصية الله، ولا يمين في قطيعة، ولا تعرب بعد الهجرة، ولا هجرة بعد الفتح، ولا يمين للمملوك مع سيد، ولا يمين لزوجة مع زوجها، ولا يمين لولد مع والده، ولو أن صغيرا حج عشر حجج كانت عليه حجة الإسلام إذا عقل إن استطاع إليه سبيلا، ولو أن أعرابيا حج عشر حجج كانت عليه حجة إذا هاجر إن استطاع إليه سبيلا".

                                                                                                                                                                    رواه أبو داود الطيالسي ، وأبو بكر بن أبي شيبة والحارث بن أبي أسامة واللفظ له، وأبو يعلى ، والبزار ، والحاكم ، والبيهقي وسيأتي بتمامه في باب الطلاق قبل النكاح، وله شاهد من حديث ابن عباس رواه الحاكم وعنه البيهقي في سننه. [ ص: 163 ]

                                                                                                                                                                    التالي السابق


                                                                                                                                                                    الخدمات العلمية