الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                    معلومات الكتاب

                                                                                                                                                                    إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة

                                                                                                                                                                    البوصيري - شهاب الدين أحمد بن أبي بكر بن إسماعيل البوصيري

                                                                                                                                                                    صفحة جزء
                                                                                                                                                                    38 - باب النهي عن بيع الكالئ بالكالئ وما جاء في البيع إلى أجل

                                                                                                                                                                    [ 2855 / 1 ] قال أبو بكر بن أبي شيبة : ثنا ابن أبي زائدة، عن موسى بن عبيدة، عن عبد الله بن دينار، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما - قال: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يباع كالئ بكالئ، يعني: دينا بدين".

                                                                                                                                                                    [ 2855 / 2 ] رواه أحمد بن منيع: ثنا أبو (سعد) الصغاني، ثنا موسى بن عبيدة ... فذكره ولفظه: "نهى أن يباع الكالئ بالكالئ وهو الدين بالدين".

                                                                                                                                                                    [ 2855 / 3 ] ورواه البزار في مسنده: ثنا محمد بن معمر، ثنا بهلول، ثنا موسى بن عبيدة، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر قال: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشغار، وعن بيع المجر، وعن بيع الغرر، وعن بيع كالئ بكالئ، وعن بيع آجل بعاجل".

                                                                                                                                                                    قال: والمجر في الأرحام، والغرر: أن تبيع ما ليس عندك، وكالئ بكالئ: دين بدين، والآجل بالعاجل: يكون لك على الرجل ألف درهم فيقول رجل: أعجل لك خمسمائة ودع البقية، والشغار: أن تنكح المرأة بالمرأة ليس بينهما صداق.

                                                                                                                                                                    قال البزار : لا نعلم أحدا رواه بهذا التمام إلا موسى. [ ص: 334 ]

                                                                                                                                                                    [ 2855 / 4 ] ورواه الحاكم أبو عبد الله الحافظ في كتاب المستدرك: ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا الربيع بن سليمان، ثنا الخصيب بن ناصح، ثنا عبد العزيز بن محمد الدراوردي، عن موسى، عن نافع، عن ابن عمر "أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الكالئ بالكالئ".

                                                                                                                                                                    [ 2855 / 5 ] ورواه البيهقي في سننه: أبنا أبو عبد الله الحافظ ... فذكره.

                                                                                                                                                                    [ 2855 / 6 ] قال: وثنا أبو الحسين بن بشران ببغداد، أبنا أبو الحسن علي بن محمد المصري، ثنا سليمان بن شعيب الكيساني، ثنا الخصيب ... فذكره.

                                                                                                                                                                    قال البيهقي : موسى هذا هو ابن عبيدة الربذي، وشيخنا أبو عبد الله قال في روايته: عن موسى بن عقبة، وهو خطأ، والعجب من أبي الحسن الدارقطني شيخ عصره، روى هذا الحديث في كتاب السنن، عن أبي الحسن علي بن محمد المصري هذا، فقال: عن موسى بن عقبة، وشيخنا أبو الحسين رواه لنا عن أبي الحسن في الجزء الثالث من سنن المصري فقال: عن موسى - غير منسوب - والحديث مشهور بموسى بن عبيدة، عن نافع، عن ابن عمر ، ومرة عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر .

                                                                                                                                                                    قلت: مدار هذه الطرق على موسى بن عبيدة الربذي، وهو ضعيف.

                                                                                                                                                                    التالي السابق


                                                                                                                                                                    الخدمات العلمية