12 - باب النهي عن اليمين في البيع،  والأمر بالإحسان للخادم في البيع،  وصحة المعاطاة، والحث على الصدقة،  وما جاء في التجار 
[  2753  ] قال  مسدد   : حدثنا يحيى،  عن يزيد اليشكري،  ثنا  أبو حازم:   "إن  ابن عمر  مر على رجل ومعه غنيمات له، قال: فقال: بكم تبيع غنمك هذه؟ قال: بكذا وكذا، فقال  ابن عمر   : أخذتها بكذا وكذا، فحلف ألا يبيعها، فانطلق  ابن عمر  فقضى حاجته، فمر عليه فقال: يا أبا عبد الرحمن،  خذها بالذي أعطيتني، قال: حلفت على يمين، فلم أكن لأعين الشيطان عليك أن أحنثك". 
				
						
						
