[ 2758 ] وقال أبو يعلى الموصلي : ثنا الأزرق بن علي، ثنا يحيى بن أبي بكير، ثنا بشر بن الحسين الأصبهاني، عن الزبير بن عدي، عن أنس قال: قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم : (لا يبتاعن أحدكم على بيع أخيه، ولا يخطب على خطبته".
هذا إسناد ضعيف؛ لضعف بشر بن الحسين.
قال البيهقي في سننه: قال الشافعي رضي الله عنه في كتاب الرسالة: قد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم [ ص: 292 ] أنه قال: "لا يسوم أحدكم على سوم أخيه" فإن كان ثابتا - ولست أحفظه ثابتا - فهو مثل "لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه" ولا يسوم على سوم أخيه [إذا رضي البائع وأذن بأن يباع قبل البيع حتى لو بيع لزمه].
قال: ورسول الله صلى الله عليه وسلم باع فيمن يزيد، وبيع من يزيد: سوم رجل على سوم أخيه، ولكن البائع لم يرض السوم حتى طلب الزيادة.
وله شاهد في صحيح مسلم وغيره من حديث أبي هريرة .
ورواه الترمذي وغيره من حديث ابن عمر ، وسيأتي في كتاب النكاح من حديث سمرة.


