22 - باب: لا يحل لصاحب السلعة كتم عيبها، ولا لمن علمها،  وما جاء في الحذق في البيع . 
[  2778  / 1  ] قال  أبو بكر بن أبي شيبة   : ثنا  هاشم بن القاسم،  ثنا  أبو جعفر الرازي،  عن  يزيد بن أبي مالك،  سمعت أبا سباع  قال:  "اشتريت ناقة من دار  واثلة بن الأسقع،  فلما خرجت بها أدركنا واثلة  وهو يجر رداءه فقال: يا عبد الله، اشتريت؟ قال: نعم. قال: هل بين لك ما فيها؟ قلت: وما فيها! إنها لسمينة ظاهرة الصحة. قال: أردت بها سفرا، أو أردت بها لحما؟ قال: أردت الحج، قال: فإن بخفها نقبا، قال: فقال صاحبها: أصلحك الله! ما تريد إلى هذا، تفسد علي؟! فقال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من باع شيئا فلا يحل له حتى يبين ما فيه، ولا يحل لمن يعلم ذلك ألا يبينه".  
هذا إسناده ضعيف؛ لجهالة أبي سباع،  قاله  أبو حاتم   . 
[  2778  / 2  ] قلت: رواه  ابن ماجه  في سننه مختصرا، فقال: ثنا عبد الوهاب بن الضحاك،  ثنا  بقية بن الوليد،  عن معاوية بن يحيى،  عن  مكحول  وسليمان بن موسى،  عن  واثلة بن الأسقع،  سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:  "من باع عيبا لم يبينه لم يزل في مقت من الله، ولم تزل الملائكة تلعنه".  
[  2778  / 3  ] ورواه  الحاكم أبو عبد الله الحافظ   : ثنا  أبو العباس محمد بن يعقوب،  ثنا أبو علي الحسن بن مكرم،  ثنا  أبو النضر هاشم بن القاسم   ... فذكر حديث  أبي بكر بن أبي شيبة.  
[  2778  / 4  ] ورواه  البيهقي  في سننه: عن  الحاكم  وأبي بكر أحمد بن الحسن الحيري،  قال: أبنا  أبو العباس محمد بن يعقوب   ... فذكره.  [ ص: 304 ] 
				
						
						
