الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                    معلومات الكتاب

                                                                                                                                                                    إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة

                                                                                                                                                                    البوصيري - شهاب الدين أحمد بن أبي بكر بن إسماعيل البوصيري

                                                                                                                                                                    صفحة جزء
                                                                                                                                                                    [ 2862 / 1 ] قال إسحاق بن راهويه : أبنا يحيى بن آدم، ثنا سفيان، عن أبي رباح - وهو عبد الله بن رباح - عن أبي عمرو الشيباني قال: "أتيت ابن مسعود بأباق من عين التمر - أو قال: من العين - فقال: أبشر بالأجر والغنيمة. قال: قلت: هذا الأجر، فما الغنيمة؟ قال: أربعون درهما، وهو بالكوفة".

                                                                                                                                                                    [ 2862 / 2 ] ورواه البيهقي في سننه: أبنا أبو بكر محمد بن إبراهيم الحافظ، أبنا أبو نصر العراقي، أبنا سفيان بن محمد الجوهري، ثنا علي بن الحسن الهلالي، ثنا عبد الله بن الوليد، ثنا سفيان، عن أبي رباح، عن أبي عمرو الشيباني قال: "أصبت غلمانا أباقا بالعين، فأتيت عبد الله بن مسعود فذكرت ذلك له، فقال: الأجر والغنيمة. قلت: هذا الأجر، فما الغنيمة؟ قال: أربعون درهما في كل رأس".

                                                                                                                                                                    قال البيهقي : وهذا أمثل ما روي في هذا الباب، قال: ويحتمل أن يكون عبد الله عرف شرط مالكهم لمن ردهم عن كل رأس أربعون درهما، فأخبره بذلك.

                                                                                                                                                                    وسيأتي في كتاب اللقيط.

                                                                                                                                                                    قلت: له شواهد في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري، وفي البخاري من حديث ابن عباس ، وفي البزار من حديث جابر بن عبد الله.

                                                                                                                                                                    التالي السابق


                                                                                                                                                                    الخدمات العلمية