5 - باب جواز هبة ما في بطون الأنعام
[ 2970 ] قال أبو يعلى الموصلي : ثنا أبو موسى، وعبد الله بن معاذ قالا: ثنا معاذ بن هشام، حدثني أبي، عن قتادة، عن أنس قال: "لما دعا نبي الله موسى صاحبه إلى الأجل الذي كان بينهما قال له صاحبه: كل شاة ولدت على غير لونها فلك ولدها.
قال: فعمد فوضع حبالا على الماء، فلما رأت الحبال فزعت، فحال حوله فولدن كلهن برقا إلا شاة واحدة، فذهب بأولادهن ذلك العام".
هذا إسناد رجاله ثقات.


