7 - باب المكافأة في الهبة والهدية  
[  2972  / 1  ] قال  مسدد   : ثنا  يحيى بن سعيد،  عن  مالك بن أنس،  عن  داود بن الحصين،  عن أبي غطفان،  عن  مروان بن الحكم  قال: قال  عمر:   "من وهب هبة لصلة رحم أو على وجه الصدقة فهي جائزة،  ومن وهب هبة يرى أنه إنما أراد الثواب فهو أحق بها إن لم يرض". 
[  2972  / 2  ] رواه  البيهقي  في سننه: أبنا  أبو زكريا بن أبي إسحاق  وأبو بكر أحمد بن الحسن  قالا: ثنا  أبو العباس،  أبنا  محمد بن عبد الله بن عبد الحكم،  أبنا  ابن وهب،  أنه سمع  مالك بن أنس  يقول: حدثني  داود بن الحصين،  أن أبا غطفان بن طريف المري  أخبره عن  مروان بن الحكم  قال: قال  عمر بن الخطاب   :  "من وهب هبة لصلة رحم أو على وجه صدقة فإنه لا يرجع فيها،  ومن وهب هبة يرى أنه إنما أراد بها الثواب فهو على هبته، يرجع فيها إن لم يرض منها". 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					