11 - باب ما جاء في الوصية بالثلث أو الربع  
[  3019  ] قال  أبو داود الطيالسي   : ثنا  شعبة،  عن خبيب بن عبد الرحمن،  سمعت عبد الرحمن بن مسعود بن نيار  قال: "أتانا سهل بن أبي حثمة  إلى مجلسنا، فحدث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا خرصتم فدعوا الثلث؛ فإن لم تدعوا الثلث فدعوا الربع". 
هذا إسناد صحيح. 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					