الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                    صفحة جزء
                                                                                                                                                                    6 - باب: لا يتوارث أهل ملتين.

                                                                                                                                                                    [ 3035 / 1 ] قال مسدد : ثنا أبو وكيع، عن أبي إسحاق، عن الحارث، عن علي قال: لا يرث المسلم الكافر، إلا أن يكون عبدا له".

                                                                                                                                                                    [ 3035 / 2 ] وبه عن علي قال: "لا يرث المسلم الكافر إلا أن يكون مملوكا له".

                                                                                                                                                                    [ 3035 / 3 ] قال أبو يعلى الموصلي : ثنا أبو خيثمة، ثنا عبيد الله بن عبد المجيد، ثنا عبيد الله بن عبد الله بن موهب، سمعت مالك بن محمد بن عبد الرحمن، عن عمرة بنت عبد الرحمن، عن عائشة - رضي الله عنها - أنها قالت: "وجد في قائم سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم كتاب فيه: إن أشد الناس عتوا من يضرب غير ضاربه، ورجل قتل غير قاتله، ورجل تولى غير أهل نعمته، فمن فعل ذلك فقد كفر بالله ورسوله، لا يقبل الله - عز وجل - منه صرفا ولا عدلا.

                                                                                                                                                                    وفي الآخر: "المؤمنون تكافأ دماؤهم، يسعى بذمتهم أدناهم، لا يقتل مؤمن بكافر، ولا ذو عهد في عهده، ولا يتوارث أهل ملتين، ولا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها، ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، ولا تسافر المرأة ثلاث ليال مع غير ذي محرم".


                                                                                                                                                                    له شاهد من حديث عبد الله بن عمرو، وقد تقدم في كتاب المواقيت في باب كراهة الصلاة بعد الصبح والعصر.

                                                                                                                                                                    التالي السابق


                                                                                                                                                                    الخدمات العلمية