الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                    معلومات الكتاب

                                                                                                                                                                    إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة

                                                                                                                                                                    البوصيري - شهاب الدين أحمد بن أبي بكر بن إسماعيل البوصيري

                                                                                                                                                                    صفحة جزء
                                                                                                                                                                    [ 2845 / 1 ] قال: وثنا هارون، ثنا ابن وهب، سمعت حيوة يقول: حدثني حميد بن هانئ الخولاني، عن أبي سعيد - مولى غفار - قال: سمعت أبا هريرة يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "لا تمنعوا فضل الماء ولا تمنعوا الكلأ، فيهزل المال وتجوع العيال".

                                                                                                                                                                    [ 2845 / 2 ] قال: وثنا يزيد، أبنا المسعودي، عن عمران بن عمير قال: "شكوت إلى عبيد الله بن عبد الله قوما منعوني ماء، فقال: سمعت أبا هريرة - قال المسعودي: لا أراه إلا قد رفعه - أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يمنع فضل ماء بعد ما يستغنى عنه، ولا فضل مرعى".

                                                                                                                                                                    قلت: هو في الصحيحين وغيرهما باختصار.

                                                                                                                                                                    قال الترمذي : والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم أنهم كرهوا بيع الماء، وهو قول ابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق، وقد رخص بعض أهل العلم في بيع الماء، منهم الحسن البصري، انتهى.

                                                                                                                                                                    قال البيهقي في سننه: ذكر الشافعي رضي الله عنه عن سفيان قال: معنى هذا الحديث أن يباع الماء في الموضع الذي خلقه الله فيه، وذلك أن يأتي بالبادية الرجل له البئر؛ ليستقي بها ماشيته ويكون في مائها فضل عن ماشيته، فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم مالك الماء عن بيع ذلك الفضل، ونهاه عن منعه، نعم إذا حمل الماء على ظهره فلا بأس أن يبيعه من غيره؛ لأنه مالك لما حمل.

                                                                                                                                                                    قال البيهقي : وسئل عطاء عن بيع الماء في القرب، فقال: هذا ينزعه ويحمله لا بأس به، ليس كفضل الماء الذي يذهب في الأرض.

                                                                                                                                                                    التالي السابق


                                                                                                                                                                    الخدمات العلمية