[ 2845 / 1 ] قال: وثنا هارون، ثنا سمعت ابن وهب، حيوة يقول: حدثني حميد بن هانئ الخولاني، عن أبي سعيد - مولى غفار - قال: سمعت يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أبا هريرة فيهزل المال وتجوع العيال". "لا تمنعوا فضل الماء ولا تمنعوا الكلأ،
[ 2845 / 2 ] قال: وثنا يزيد، أبنا عن المسعودي، عمران بن عمير قال: "شكوت إلى قوما منعوني ماء، فقال: سمعت عبيد الله بن عبد الله قال أبا هريرة - لا أراه إلا قد رفعه - أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المسعودي: لا يمنع فضل ماء بعد ما يستغنى عنه، ولا فضل مرعى".
قلت: هو في الصحيحين وغيرهما باختصار.
قال : والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم أنهم كرهوا بيع الماء، وهو قول الترمذي ابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق، وقد رخص بعض أهل العلم في بيع الماء، منهم انتهى. الحسن البصري،
قال في سننه: ذكر البيهقي رضي الله عنه عن الشافعي قال: معنى هذا الحديث أن يباع الماء في الموضع الذي خلقه الله فيه، وذلك أن يأتي بالبادية الرجل له البئر؛ ليستقي بها ماشيته ويكون في مائها فضل عن ماشيته، فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم مالك الماء عن بيع ذلك الفضل، ونهاه عن منعه، نعم إذا حمل الماء على ظهره فلا بأس أن يبيعه من غيره؛ لأنه مالك لما حمل. سفيان
قال : وسئل البيهقي عن بيع الماء في القرب، فقال: هذا ينزعه ويحمله لا بأس به، ليس كفضل الماء الذي يذهب في الأرض. عطاء