( غير ) الغين والياء والراء أصلان صحيحان ، يدل أحدهما على صلاح وإصلاح ومنفعة ، والآخر على اختلاف شيئين .
[ ص: 404 ] فالأول الغيرة ، وهي الميرة بها صلاح العيال . يقال : غرت أهلي غيرة وغيارا ، أي مرتهم . وغارهم الله - تعالى - بالغيث يغيرهم ويغورهم ، أي أصلح شأنهم ونفعهم . ويقال : ما يغيرك كذا ، أي ما ينفعك . قال :
ماذا يغير ابنتي ربع عويلهما لا ترقدان ولا بؤسى لمن رقدا
ومن هذا الباب الغيرة : غيرة الرجل على أهله . تقول : غرت على أهلي غيرة . وهذا عندنا من الباب ; لأنها صلاح ومنفعة .
والأصل الآخر : قولنا : هذا الشيء غير ذاك ، أي هو سواه وخلافه . ومن الباب : الاستثناء بغير ، تقول : عشرة غير واحد ، ليس هو من العشرة . ومنه قوله - تعالى :
nindex.php?page=tafseer&surano=1&ayano=7صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين .
فأما الدية فإنها تسمى الغير . قال رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - لرجل طلب القود بولي له قتل :
nindex.php?page=hadith&LINKID=965192ألا الغير يريد : ألا تقبل الغير . فهذا محتمل أن يكون من الأول ، لأن في الدية صلاحا للقاتل وبقاء له ولدمه . ويحتمل أن يكون من الأصل الثاني ، لأنه قود فغير إلى الدية ، أي أخذ غير القود ، أي سواه . قال في الغير :
[ ص: 405 ] لنجدعن بأيدينا أنوفكم بني أميمة إن لم تقبلوا الغيرا
( غَيَرَ ) الْغَيْنُ وَالْيَاءُ وَالرَّاءُ أَصْلَانِ صَحِيحَانِ ، يَدُلُّ أَحَدُهُمَا عَلَى صَلَاحٍ وَإِصْلَاحٍ وَمَنْفَعَةٍ ، وَالْآخَرُ عَلَى اخْتِلَافِ شَيْئَيْنِ .
[ ص: 404 ] فَالْأَوَّلُ الْغِيرَةُ ، وَهِيَ الْمِيرَةُ بِهَا صَلَاحُ الْعِيَالِ . يُقَالُ : غِرْتُ أَهْلِي غِيرَةً وَغِيَارًا ، أَيْ مِرْتُهُمُ . وَغَارَهُمُ اللَّهُ - تَعَالَى - بِالْغَيْثِ يَغِيرُهُمْ وَيَغُورُهُمْ ، أَيْ أَصْلَحَ شَأْنَهُمْ وَنَفَعَهُمْ . وَيُقَالُ : مَا يَغِيرُكَ كَذَا ، أَيْ مَا يَنْفَعُكَ . قَالَ :
مَاذَا يَغِيرُ ابْنَتَيْ رِبْعٍ عَوِيلُهُمَا لَا تَرْقُدَانِ وَلَا بُؤُسَى لِمَنْ رَقَدَا
وَمِنْ هَذَا الْبَابِ الْغَيْرَةُ : غَيْرَةُ الرَّجُلِ عَلَى أَهْلِهِ . تَقُولُ : غِرْتُ عَلَى أَهْلِي غَيْرَةً . وَهَذَا عِنْدَنَا مِنَ الْبَابِ ; لِأَنَّهَا صَلَاحٌ وَمَنْفَعَةٌ .
وَالْأَصْلُ الْآخَرُ : قَوْلُنَا : هَذَا الشَّيْءُ غَيْرُ ذَاكَ ، أَيْ هُوَ سِوَاهُ وَخِلَافُهُ . وَمِنَ الْبَابِ : الِاسْتِثْنَاءُ بِغَيْرٍ ، تَقُولُ : عَشَرَةٌ غَيْرَ وَاحِدٍ ، لَيْسَ هُوَ مِنَ الْعَشَرَةِ . وَمِنْهُ قَوْلُهُ - تَعَالَى :
nindex.php?page=tafseer&surano=1&ayano=7صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ .
فَأَمَّا الدِّيَةُ فَإِنَّهَا تُسَمَّى الْغِيرَ . قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - لِرَجُلٍ طَلَبَ الْقَوَدَ بِوَلِيٍّ لَهُ قُتِلَ :
nindex.php?page=hadith&LINKID=965192أَلَا الْغِيرَ يُرِيدُ : أَلَا تَقْبَلُ الْغِيرَ . فَهَذَا مُحْتَمِلٌ أَنْ يَكُونَ مِنَ الْأَوَّلِ ، لِأَنَّ فِي الدِّيَةِ صَلَاحًا لِلْقَاتِلِ وَبَقَاءً لَهُ وَلِدَمِهِ . وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ مِنَ الْأَصْلِ الثَّانِي ، لِأَنَّهُ قَوَدٌ فَغُيِّرَ إِلَى الدِّيَةِ ، أَيْ أُخِذَ غَيْرُ الْقَوَدِ ، أَيْ سِوَاهُ . قَالَ فِي الْغِيَرِ :
[ ص: 405 ] لَنَجْدَعَنَّ بِأَيْدِينَا أُنُوفَكُمُ بَنِي أُمَيْمَةَ إِنْ لَمْ تَقْبَلُوا الْغِيَرَا