الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                          صفحة جزء
                                                          ( فلج ) الفاء واللام والجيم أصلان صحيحان ، يدل أحدهما على فوز وغلبة ، والآخر على فرجة بين الشيئين المتساويين .

                                                          فالأول : قولهم : فلج الرجل على خصمه ، إذا فاز : والسهم الفالج : الفائز . والرجل [ الفالج ] : الفائز . والاسم الفلج . ومن أمثال العرب : " أنا من هذا الأمر فالج بن خلاوة " قالوا : معناه أنا منه بريء . وتفسير هذا أنه إذا خلا منه [ ص: 449 ] فقد فاز ، أي نجا منه . وخلاوة ، من خلا يخلو . وقال علي - عليه السلام - : " إن المرء المسلم لم يغش دناءة يخشع إذا ذكرت له ، وتغري به لئام الناس ، كالياسر الفالج ، ينتظر فوزة من قداحه " .

                                                          والأصل الآخر : الفلج في الأسنان : تباعد ما بين الثنايا والرباعيات . وقال أبو بكر : " رجل أفلج الأسنان ، وامرأة فلجاء الأسنان ، لا بد من ذكر الأسنان " . فأما الفلج في اليدين فقال أبو عبيد : الأفلج : الذي اعوجاجه في يديه ، فإن كان في رجليه فهو فحج . وهذا هو القياس الأول ; لأن اليد إذا اعوجت فلا بد أن تتجافى وتتباعد .

                                                          ومن الباب : الفالج : الجمل ذو السنامين ، وسمي للفرجة بينهما . وفرس أفلج : متباعد ما بين الحرقفتين . وكل شيء شققته فقد فلجته فلجين ، أي نصفين .

                                                          قال ابن دريد : " وإنما قيل فلج الرجل لأنه ذهب نصفه " . ويقال لشقة الثوب : فليجة : والفلج : النهر ، وسمي بذلك لأنه فلج ، أي كأن الماء شقه شقا فصار فرجة . فأما الفلوجة فالأرض المصلحة للزرع ، والجمع فلاليج . وأما الحديث : " أنهما فلجا الجزية " ، فإنه يريد قسماها ، وسمي ذلك فلجا لأنه تفريق .

                                                          [ ص: 450 ]

                                                          التالي السابق


                                                          الخدمات العلمية