13 - باب عدد ما يحل من الحرائر والإماء 
قال الله ( عز وجل ) فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم   . 
 2318  - قال  الشافعي   ( رضي الله عنه ) : فأطلق الله تعالى ما ملكت الأيمان فلم يحد فيهن حد ينتهى إليه وانتهى ما أحل بالنكاح إلى أربع .  ودلت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن انتهاءه إلى أربع تحريما منه لأن يجمع أحد غير النبي صلى الله عليه وسلم بين أكثر من  [ ص: 34 ] أربع . 
 2419  - أخبرنا  أبو الحسين بن بشران ،  أخبرنا أبو جعفر محمد بن عمرو  ، حدثنا أحمد بن ملاعب ،  حدثنا عبد الله بن بكير ،  حدثنا سعيد ،  عن  معمر ،  عن  الزهري ،  عن  سالم بن عبد الله بن عمر ،  عن أبيه أنه حدثه أن رجلا كان يقال له غيلان بن سلمة الثقفي  كان تحته في الجاهلية عشر نسوة ، فأسلم وأسلمن معه فأمره نبي الله صلى الله عليه وسلم أن يتخير منهن أربعا .  
 2420  - وروينا عن  ابن عباس  أنه قال : لا يحل لمسلم أن يتزوج فوق أربع فإن فعل فهي عليه مثل أمه أو أخته .  
 2421  - وروينا فيه أن  عليا   ( رضي الله عنه ) . 
 2422  - وأما إذا كانت تحته أربع نسوة فبت طلاق واحدة منهن ،  فقد قال  سعيد بن المسيب :  إن شاء تزوج الخامسة في عدة المطلقة ، وكذلك قال في الأختين . 
 [ ص: 35 ] وهو قول  القاسم بن محمد بن أبي بكر ،   وعروة بن الزبير ،   وسالم بن عبد الله  ، والحسن ،  وعطاء ،  وبكر بن عبد الله المزني ،  وربيعة .  
واحتج  الشافعي  على انقطاع الزوجية بينه وبين من أبانها بانقطاع أحكامها من الإيلاء ، والظهار ، واللعان ، والميراث ، وغير ذلك . 
***  [ ص: 36 ] 
				
						
						
