الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                            صفحة جزء
                                                            10 - باب حد القذف

                                                            قال الله - عز وجل - : إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ، ولهم عذاب عظيم .

                                                            وذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قذفهن في الكبائر ، وقال الله - عز وجل - في حدهم والذين يرمون المحصنات ، ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون .

                                                            وروينا عن عمرة ، عن عائشة في قصة الإفك ، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم برجلين وامرأة ممن كان باء بالفاحشة في عائشة ، فجلدوا الحد . [ ص: 305 ]

                                                            3252 - وأخبرنا أبو الحسن بن عبدان ، أخبرنا أحمد بن عبيد ، أخبرنا إسماعيل بن إسحاق ، أخبرنا علي بن المديني ، أخبرنا هشام بن يوسف ، أخبرنا القاسم أخي خلاد ، عن خلاد بن عبد الرحمن ، عن سعيد بن المسيب أنه سمع ابن عباس يقول : بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب الناس أتاه رجل من بني ليث بن بكر ، فذكر الحديث في إقراره بالزنا بامرأة ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " انطلقوا به ، فاجلدوه مائة جلدة " ولم يكن تزوج ، فلما أتي به مجلودا قال : من صاحبتك ؟ فقال : فلانة ، فدعاها فأنكرت ذلك ، قالت : كذب ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " من شهودك إنك خبثت بها ، وأنها تنكر " قال : يا رسول الله ! والله ما لي شهداء ، فأمر به ، فجلد الحد حد الفرية ثمانين " .

                                                            والحديث بتمامه مخرج في كتاب السنن .

                                                            3253 - وفي الحديث الثابت عن أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم : " أيما رجل قذف مملوكه ، وهو بريء مما قال أقيم عليه الحد يوم القيامة إلا أن يكون كما قال " .

                                                            وفيه كالدلالة على أنه لا يقام في الدنيا على قاذفه حد كامل ، وأما إذا قذف المملوك حرا ، فقد روينا عن الخلفاء الراشدين في ضرب المملوك في القذف أربعين . [ ص: 306 ]

                                                            التالي السابق


                                                            الخدمات العلمية