الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                            صفحة جزء
                                                            11 - باب طلاق السكران

                                                            2691 - أنبأنا أبو محمد يوسف ، أنبأنا أبو سعيد بن الأعرابي ، أخبرنا الحسن بن محمد الزعفراني ، أخبرنا أبو معاوية ، أخبرنا الأعمش ، عن إبراهيم ، عن غابس بن ربيعة ، عن علي ، قال " كل الطلاق جائز إلا طلاق المعتوه " .

                                                            هذا هو الصحيح موقوف ، ولم يصح مرفوعا .

                                                            2691 - وروينا عن مالك أنه بلغه أن سعيد بن المسيب ، وسليمان بن يسار سئلا عن طلاق السكران ، فقالا : " إذا طلق السكران جاز طلاقه ، وإن قتل قتل " .

                                                            [ ص: 125 ] قال مالك : " وعلى ذلك الأمر عندنا " .

                                                            2693 - وروينا عن إبراهيم أنه قال : " طلاق السكران وعتقه جائز " .

                                                            2693 - وعن الحسن البصري أنه قال : " السكران يجوز طلاقه وعتقه ، ولا يجوز شراؤه ولا بيعه " .

                                                            2694 - وأخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان ، أنبأنا أبو سهل بن زياد القطان ، أخبرنا عبد الله بن روح المدائني ، أخبرنا شبابة ، أخبرنا ابن أبي ذئب ، عن الزهري قال ، قال : أتي عمر بن عبد العزيز برجل سكران ، فقال " إني طلقت امرأتي وأنا سكران ، فكان رأي عمر معنا أن نجلده وأن يفرق بينهما " ، فحدثه أبان بن عثمان ، أن عثمان قال : " ليس للمجنون ولا السكران طلاق " فقال عمر : " كيف تأمروني ، وهذا يحدثني عن عثمان فجلده ورد إليه امرأته " .

                                                            2695 - قال الزهري : فذكر ذلك لرجاء بن حيوة فقال " قرأ علينا عبد الملك بن مروان كتاب معاوية بن أبي سفيان فيه السنن : أن كل أحد طلق امرأته جائز إلا المجنون " .

                                                            التالي السابق


                                                            الخدمات العلمية