الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                            صفحة جزء
                                                            2 - باب ما يستدل به على شرائط الإحصان

                                                            3205 - قد مضى في الحديث الثابت ، عن عبد الله بن مسعود ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ز " لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث " ، فذكر منهم الثيب الزاني " .

                                                            وفي حديث العسيف الذي مضى أيضا دلالة على أن الثيب من شرائط الإحصان " .

                                                            وروينا عن علي ، ثم عن ابن المسيب ، وفقهاء المدينة فيمن تزوج امرأة ، ولم يدخل بها [ثم زنى ] ، فالسنة فيه أن يجلد ، ولا يرجم " .

                                                            3206 - وقد روينا عن ابن عتبة ، عن من أدرك من الصحابة أن الأمة تحصن الحر ، وأما الإسلام ، فليس بشرط في وجوب الرجم على الزاني " .

                                                            3207 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أخبرنا أبو نضر الفقيه ، أخبرنا عثمان بن سعيد الدارمي ، أخبرنا القعنبي فيما قرأ على مالك ، عن نافع ، عن عبد الله بن عمر أنه قال : إن اليهود جاؤوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فذكروا له أن رجلا منهم وامرأة زنيا ، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم : " ما تجدون في التوراة من شأن [ ص: 294 ] الرجم ؟ " قالوا : نفضحهم ، ويجلدون قال عبد الله بن سلام : كذبتم إن فيها آية الرجم ، فأتوا بالتوراة ، فنشروها فوضع أحدهم يده على آية الرجم ، فقرأ ما قبلها ، وما بعدها ، فقال له عبد الله بن سلام : ارفع يدك ، فرفع يده ، فإذا فيها آية الرجم ، فقالوا : صدق يا محمد فيها آية الرجم ، فأمر بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فرجما ، قال عبد الله : فرأيت الرجل يحني على المرأة يقيها الحجارة .

                                                            كذا في هذه الرواية يحني ، والصواب يجنأ يعني يكب ، والله أعلم .

                                                            3208 - وفي حديث البراء بن عازب في هذه القصة حين صدقوه قالوا : ولكنه كثر في أشرافنا ، فكنا إذا أخذنا الشريف تركناه ، وإذا أخذنا الضعيف أقمنا عليه الحد ، فجعلنا التحميم والجلد مكان الرجم ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " اللهم إني أول من أحيا أمرا إذ أماتوه " ، فأمر به ، فرجم .

                                                            3209 - وفي حديث ابن شهاب أنه سمع رجلا من مزينة يحدث ابن المسيب ، عن أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، أنه جاءه رجل من اليهود في صاحب لهم قد زنا بعد ما أحصن " .

                                                            3210 - وفي رواية عبد الله بن الحارث بن جزء أن اليهود أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ، بيهودي ويهودية زنيا ، وقد أحصنا .

                                                            3211 - وفي حديث إسماعيل بن إبراهيم الشيباني ، عن ابن عباس قال : " أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم ، بيهودي ويهودية قد زنيا ، وقد أحصنا " .

                                                            3212 - وفي حديث عبيد الله ، عن نافع ، عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم رجم يهوديين زنيا ، وكانا محصنين " .

                                                            3213 - وفيما أنبأني أبو عبد الله الحافظ إجازة ، أخبرنا أبو الوليد الفقيه ، أخبرنا السراج ، أخبرنا أبو تمام ، أخبرنا علي بن مسهر ، عن عبد الله ، فذكره .

                                                            وفي هذا دلالة على أن الذي روي عنه من قوله : من أشرك بالله ، فليس بمحصن لم يرد به الإحصان الذي هو شركا في الرجم . [ ص: 295 ]

                                                            3214 - وقد رواه إسحاق الحنظلي ، عن عبد العزيز بن محمد ، عن عبيد الله ، عن نافع ، عن ابن عمر مرفوعا : " من أشرك بالله فليس بمحصن " ، ووهم فيه ، وقيل : رجع عنه . ورواه عفيف بن سالم من وجه آخر مرفوعا ، ووهم فيه ، الصواب موقوف قاله الدارقطني ، وغيره .

                                                            3215 - وروى أبو بكر بن أبي مريم ، عن علي بن أبي طلحة ، عن كعب بن مالك أنه أراد أن يتزوج يهودية ، أو نصرانية ، فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فنهاه عنها ، وقال : " إنها لا تحصنك " ، وأبو بكر بن أبي مريم ضعيف ، وعلي بن أبي طلحة لم يدرك كعبا .

                                                            ورواه بقية ، عن أبي سبأ ، عن ابن أبي طلحة ، وهو أيضا منقطع .

                                                            التالي السابق


                                                            الخدمات العلمية