الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                            صفحة جزء
                                                            13 - باب عدة الوفاة

                                                            قال الله عز وجل والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج [ ص: 158 ] وروينا عن عثمان ، وابن عباس ، وابن الزبير ما يدل على أنه إذا حل الحول فيها صار منسوخا بقوله : " والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا .

                                                            2796 - وعن ابن عباس أنها صارت منسوخة في المتاع إلى الحول بآية الميراث : " لا نفقة لها ، وحسبت المواريث " .

                                                            2797 - وروينا عن جابر بن عبد الله أنه قال : " ليس للمتوفى عنها زوجها نفقة ، حسبها الميراث " .

                                                            2798 - أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق ، أخبرنا أبو العباس الأصم ، أنبأنا الربيع ، أنبأنا الشافعي ، أنبأنا عبد المجيد ، عن ابن جريج ، عن ابن الزبير عن جابر فذكره .

                                                            2799 - وروي عن حرب بن أبي العالية عن ابن الزبير مرفوعا وليس بمحفوظ .

                                                            التالي السابق


                                                            الخدمات العلمية