الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                            صفحة جزء
                                                            12 - باب ما يجب فيه القطع

                                                            3258 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، وأبو زكريا بن أبي إسحاق قالا : أخبرنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، أخبرنا الحسن بن مكرم ح وأخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق ، أخبرنا أبو بكر أحمد بن سليمان الفقيه قال : قرئ على أبي علي الحسن بن مكرم البصري ببغداد ، أخبرنا يزيد بن هارون ، أخبرنا سليمان بن كثير ، وإبراهيم بن سعد ، قال : أخبرنا الزهري ، عن عمرة ، عن عائشة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " القطع في ربع دينار ، فصاعدا " .

                                                            3259 - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أخبرنا محمد بن صالح بن هانئ ، أخبرنا [ ص: 307 ] محمد بن عمرو الحرشي ، أخبرنا القعنبي ، أخبرنا إبراهيم بن سعد ، عن ابن شهاب ، عن عمرة ، عن عائشة قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " تقطع اليد في ربع دينار ، فصاعدا " .

                                                            وبهذا اللفظ رواه معمر بن راشد ، عن الزهري ، قال : " تقطع يد السارق في ربع دينار فصاعدا " .

                                                            وكالرواية الأولى رواه الشافعي ، وإسحاق بن إبراهيم الحنظلي ، والحميدي في إحدى الروايتين عن سفيان بن عيينة ، عن الزهري ، وكذلك رواه محمد بن عبيد بن حساب ، وحجاج بن منهال ، عن سفيان ، وكرواية معمر رواه يونس بن يزيد ، عن الزهري ، وزاد في الإسناد ، فقال عن عروة بن الزبير ، وعمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة ، وكذلك رواه سليمان بن يسار ، وأبو بكر بن محمد عمرو بن حزم ، ومحمد بن عبد الرحمن الأنصاري ، عن عمرة ، عن عائشة .

                                                            3260 - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أخبرنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، أخبرنا الحسن بن مكرم ، أخبرنا أبو النضر ، أخبرنا محمد بن راشد ، عن يحيى بن يحيى الغساني ، قال : قدمت المدينة ، فلقيت أبا بكر بن محمد بن عمرو بن حزم ، وهو عامل على المدينة ، فقال : أتيت بسارق من بلادكم حوراني قد سرق سرقة يسيرة قال : فأرسلت إلي خالتي عمرة بنت عبد الرحمن : ألا تعجل في أمر هذا الرجل حتى آتيك ، فأخبرك مما سمعت من عائشة في أمر السارق قال : فأتتني ، فأخبرتني أنها سمعت عائشة تقول : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " اقطعوا في ربع دينار ، ولا تقطعوا فيما هو أدنى من ذلك " وكان ربع دينار يومئذ ثلاثة دراهم ، والدينار اثنا عشر درهما ، قال : فكانت سرقته دون الربع دينار فلم أقطعه " .

                                                            وهذا الذي روي في هذا الحديث من صرف الدينار موجود في الحديث الثابت الذي :

                                                            3261 - أخبرنا أبو الحسن محمد بن الحسين بن داود العلوي ، أخبرنا أبو حامد بن الشرقي ، أخبرنا عبد الرحمن بن بشر ، وأبو الأزهر قالا : أخبرنا عبد الرزاق ، أخبرنا ابن جريج ، أخبرني إسماعيل بن أمية : أن نافعا حدثه : أن ابن عمر حدثهم : أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع يد رجل سرق ترسا من صفة النساء ثمنه ثلاثة دراهم .

                                                            [ ص: 308 ]

                                                            3262 - وبمعناه رواه مالك بن أنس ، وموسى بن عقبة ، وعبيد الله بن عمر ، وأيوب السختياني ، وغيرهم ، عن نافع ، وقال بعضهم : وثمنه ثلاثة دراهم .

                                                            3263 - أخبرنا أبو طاهر الفقيه ، أخبرنا أبو الفضل عبدوس بن الحسين بن منصور ، أخبرنا أبو حاتم الرازي الأنصاري أخبرنا حميد الطويل قال : سأل قتادة أنس بن مالك ، فقال : يا أبا حمزة أيقطع السارق في أقل من ربع دينار ؟ قال : قد قطع أبو بكر في شيء لا يسرني أنه لي بثلاثة دراهم .

                                                            3264 - وروينا عن شعبة ، عن قتادة ، عن أنس قال : قطع أبو بكر في خمسة دراهم .

                                                            3265 - أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق ، أخبرنا أبو العباس هو الأصم ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، أخبرنا مالك .

                                                            وأخبرنا أبو زكريا ، أخبرنا أبو الحسن الطرائقي ، أخبرنا عثمان بن سعيد ، أخبرنا القعنبي فيما قرأ على مالك ، عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم ، عن أبيه ، عن عمرة بنت عبد الرحمن أن سارقا سرق أترجة في عهد عثمان ، فأمر بها عثمان ، فقومت بثلاثة دراهم من صرف اثني عشر درهما بدينار ، فقطعت يده قال مالك : وهي الأترجة التي يأكلها الناس .

                                                            لفظ حديث الشافعي ، وفي رواية القعنبي زمن عثمان بن عفان ، فأمر بها عثمان أن تقوم ، ولم يذكر قول مالك .

                                                            3266 - أخبرنا أبو نصر بن قتادة ، أخبرنا أبو عمرو بن مطر ، أخبرنا أبو خليفة ، أخبرنا القعنبي ، أخبرنا سليمان بن بلال ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه : أن عليا قطع يد سارق في بيضة من حديد ثمن ربع دينار .

                                                            3267 - أخبرنا يحيى بن إبراهيم ، أخبرنا أبو الحسن الطرائقي ، أخبرنا عثمان بن سعيد ، أخبرنا القعنبي فيما قرأ على مالك ، عن يحيى بن سعيد ، عن عمرة بنت عبد الرحمن أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت : ما طال علي ، وما نسيت القطع في ربع دينار ، فصاعدا .

                                                            3268 - وأما حديث محمد بن إسحاق ، عن أيوب بن موسى ، عن عطاء ، عن ابن عباس قال : كانت قيمة المجن الذي قطع فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم عشرة دراهم ، فإنه وهم ، والصواب :

                                                            [ ص: 309 ]

                                                            3269 - رواية الحكم بن عيينة ، عن عطاء ، عن مجاهد ، عن أيمن الحبشي قال : كان يقال : لا يقطع السارق إلا في ثمن المجن ، أو أكثر ، قال : وكان ثمن المجن يومئذ دينارا ، وأيمن هذا من التابعين ، يروي عن عائشة غير هذا الحديث .

                                                            ويروى عن تبيع ابن امرأة كعب ، عن كعب ، فحديثه منقطع ، ورواه شريك ، فخلط في إسناده ، وقال مرة : أيمن بن أم أيمن ، ورفعه .

                                                            3270 - قال الشافعي : أيمن أخو أسامة قتل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ، يوم حنين قبل مولد مجاهد ، ولم يبق بعد النبي صلى الله عليه وسلم ، فيحدث عنه ، ثم الرواية التي أخرجها أبو داود في كتاب السنن بإسناده .

                                                            3271 - عن عطاء ، عن ابن عباس قال : قطع رسول الله صلى الله عليه وسلم ، يد رجل في مجن قيمته دينار ، أو عشرة دراهم ، وهذه حكاية حال .

                                                            3272 - قال الشافعي رضي الله عنه : المجان قديما ، وحديثا سلع ثمن عشرة ، ومائة ، ودرهمين ، فإذا قطع في ربع دينار قطع في أكثر منه ، وهكذا الجواب عن حديث عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده في ذلك ، والرواية عن القاسم بن عبد الرحمن ، عن عمر أنه لم يقطع في ثمانية منقطعة .

                                                            3273 - وروينا عن ابن المسيب ، عن عمر - رضي الله عنه - أنه قال : لا تقطع الخمس إلا في الخمس ، والرواية فيه عن عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - لا يقطع إلا في الدينار ، أو العشرة دراهم أيضا منقطعة .

                                                            3274 - وقد روى عيسى بن أبي عزة ، عن الشعبي ، عن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم ، قطع في مجن قيمته خمسة دراهم ، والرواية فيه عن علي ضعيفة بالمرة ، وقد روينا عن علي رضي الله عنه بخلافها ، وبالله التوفيق .

                                                            آخر الجزء الثالث يتلوه في أول الرابع عشر - إن شاء الله - باب " القطع في كل ما له ثمن إذا سرق من حرز " . [ ص: 310 ]

                                                            التالي السابق


                                                            الخدمات العلمية