الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                            صفحة جزء
                                                            38 - باب [نكاح ] التفويض

                                                            2552 - أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق ، أخبرنا أبو الحسن الطرائفي ، حدثنا عثمان بن سعيد ، حدثنا عبد الله بن صالح ، عن معاوية بن صالح ، عن علي بن أبي طلحة ، عن ابن عباس في قوله : لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم [ ص: 78 ] تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين . قال : " هو الرجل يتزوج المرأة ولم يسم لها صداقا ثم يطلقها من قبل أن ينكحها ، فأمر الله أن يمتعها على قدر يسره وعسره فإن كان موسرا متعها بخادم أو نحو ذلك ، إن كان معسرا فثلاثة أثواب أو نحو ذلك " .

                                                            2553 - قال الشافعي ( رضي الله عنه ) في القديم : " ولا أعرف في المتعة وقتا إلا أني أستحسن ثلاثين درهما لما روي عن ابن عمر وقال مرة : ثياب ثلاث بقدر ثلاثين درهما .

                                                            وأما رأي الوالي مما أشبه هذا بقدر الزوجين " .

                                                            2553 - قلت : قد روينا هذا عن موسى بن عقبة ، عن نافع ، عن ابن عمر : أنه قال : " أعطها كذا واكسها . كذا ، فحسبنا ذلك فإذا هو نحو ثلاثين درهما " .

                                                            2554 - أخبرنا أبو أحمد المهرجاني ، أخبرنا أبو بكر بن جعفر المزكي ، حدثنا محمد بن إبراهيم البوشنجي ، حدثنا يحيى بن بكير ، قال : حدثنا مالك ، عن نافع ، عن ابن عمر : أنه كان يقول : " لكل مطلقة متعة إلا التي تطلق وقد فرض لها الصداق ولم تمس فحسبها نصف ما فرض لها " .

                                                            2555 - وروينا عن عبد الله بن محمد بن عقيل ، عن جابر في قصة فاطمة بنت قيس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لزوجها : " متعها " قال : لا أجد ماأمتعها . قال : " فإنه لا بد من المتاع ، متعها ولو نصف صاع من تمر " ، وقصتها مشهورة في العدة تدل على أنها كانت مدخولا بها .

                                                            وروي مثل قول ابن عمر ، عن القاسم بن محمد ، ومجاهد ، والشعبي .

                                                            2556 - وروي عن سعيد بن جبير أنه قال : لكل مطلقة متعة وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين .

                                                            [ ص: 79 ] وروي هذا القول ، عن أبي العالية ، والحسن ، والزهري .

                                                            ***

                                                            التالي السابق


                                                            الخدمات العلمية