الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                            صفحة جزء
                                                            10 - باب شبه العمد الذي تجب به الدية المغلظة ، ولا يجب به القود .

                                                            2970 - أخبرنا أبو علي الحسين بن محمد الروذباري ، أخبرنا أبو بكر بن داسة ، أخبرنا أبو داود ، أخبرنا سليمان بن حرب ، ومسدد قالا : أخبرنا حماد ، عن خالد ، عن القاسم بن ربيعة ، عن عقبة بن أوس ، عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب يوم الفتح بمكة ، فذكر الحديث ، ثم قال : " ألا إن دية الخطأ شبه العمد ما كان بالسوط والعصا ؛ مائة من الإبل ، أربعون منها في بطونها أولادها " .

                                                            2971 - أخبرنا أبو علي الروذباري ، أخبرنا إسماعيل بن محمد الصفار ، أخبرنا عباس بن محمد الدوري ، أخبرنا سعيد بن سليمان ، أخبرنا سليمان بن كثير ، أخبرنا عمرو بن دينار ، عن طاوس ، عن ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " من قتل في عميا أو رميا تكون بينهم بحجر ، أو بعصا ، فعليه عقل خطأ ، [ ص: 217 ] ومن قتل عمدا فهو قود ، فمن حال بينه وبينه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين ، لا يقبل الله منه صرفا ، ولا عدلا " .

                                                            قول : " فعقله عقل خطأ يريد به والله أعلم - : شبه الخطأ ، وهو شبه العمد حتى لا يجب به القود " .

                                                            2972 - وقد روي عن الوليد بن مسلم ، عن ابن جريج ، عن عمرو ، عن طاوس ، عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " وشبه العمد مغلظة ، ولا يقتل به صاحبه وذلك أن ينزو الشيطان بين القبيلة ، فيكون بينهم رميا بالحجارة في عميا في غير ضغينة ، ولا حمل سلاح " .

                                                            التالي السابق


                                                            الخدمات العلمية