الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                            صفحة جزء
                                                            27 - باب الشهادة في الرضاع

                                                            2870 - أنبأنا أبو عبد الله الحافظ ، أنبأنا أبو الحسين محمد بن أحمد بن تميم القنطري ، أخبرنا أبو قلابة ، أخبرنا أبو عاصم ، عن ابن جريج ، [ح ] .

                                                            وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، وأبو سعيد بن أبي عمرو ، أخبرنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، أنبأنا الربيع بن سليمان ، أنبأنا الشافعي ، أنبأنا عبد المجيد ، عن ابن جريج ، أخبرني ابن أبي مليكة ، أن عقبة بن الحارث ، أخبره أنه نكح أم يحيى بنت أبي إهاب ، فقالت أمة سوداء قد أرضعتكما ، قال فجئت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له ، فأعرض ، فتنحيت ، فذكرت ذلك له فقال : " كيف وقد زعمت أنها أرضعتكما " .

                                                            قال الشافعي : إعراضه صلى الله عليه وسلم يشبه أن يكون لم ير هذا شهادة تلزمه ، وقوله : " وكيف وقد زعمت أنها أرضعتكما يشبه أن يكون كره له أن يقيم معها ، وقد قيل إنها أخته من الرضاعة ، وهذا معنى ما قلنا من أن يتركها ورعا لا حكما " .

                                                            2871 - قال الشيخ ورواه عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي حسين ، عن ابن أبي مليكة ، وقال في الحديث : فأعرض وتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال : " وكيف وقد قيل " . [ ص: 180 ]

                                                            2872 - وروينا عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - بإسنادين مرسلين أنه لم يقبل في الرضاع شهادة امرأة واحدة وقال في أحدهما : " لا ، حتى يشهد رجلان ، أو رجل وامرأتان " .

                                                            2873 - وروينا عن عطاء بن أبي رباح أنه قال : " لا يجوز من النساء أقل من أربع " .

                                                            2874 - وروينا عن زياد السهمي ( مرسلا ) ، قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تسترضع الحمقاء ، فإن اللبن يشبه " .

                                                            2874 - وعن عمر بن الخطاب قال : " اللبن يشبه عليه " ، وقاله أيضا ابن عمر ، وعمر بن عبد العزيز .

                                                            2875 - وروينا أيضا في الرضخ عند الفصال . ما أخبرنا أبو عبد الرحمن السلمي ، أخبرنا أبو العباس الأصم ، أخبرنا بحر بن نصر ، أخبرنا عبد الله بن وهب ، أخبرني عمرو بن الحارث ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن الحجاج بن الحجاج الأسلمي ، عن أبيه ، أنه قال : يا رسول الله : " ما يذهب عني مذمة الرضاع " ، قال : " الغرة : العبد والأمة " .

                                                            وقيل حجاج بن أبي الحجاج والأول أصح .

                                                            2875 - وروينا في الغيلة ما :

                                                            2876 - أخبرنا أبو علي الروذباري ، أنبأنا أبو بكر بن داسة ، أخبرنا أبو داود ، أخبرنا أبو توبة ، أخبرنا محمد بن مهاجر ، عن أبيه ، عن أسماء بنت يزيد بن السكن ، [ ص: 181 ] قالت : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " لا تقتلوا أولادكم سرا ، فإن الغيل يدرك الفارس فيدعثره عن فرسه " .

                                                            2877 - وأخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ ، أخبرنا محمد بن صالح بن هانئ ، أخبرنا السري بن خزيمة ، أخبرنا عبد الله بن يزيد المقري ، أخبرنا سعيد بن أبي أيوب ، حدثني أبو الأسود ، عن عروة ، عن عائشة ، عن جذامة بنت وهب ، أخت عكاشة بن وهب قالت : حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم في أناس وهو يقول : " لقد هممت أن أنهى عن الغيلة ، فنظرت في الروم وفارس فإذا هم يغلون أولادهم ، فلا يضر أولادهم شيئا " .

                                                            وسألوه عن العزل ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " الوأد الخفي وإذا الموؤودة سئلت .


                                                            وهذا يدل على أن النهي عن الغيلة في الحديث الأول على غير التحريم ، ويشبه أن يكون قوله في العزل أيضا على التنزيه ، وقد مضى في آخر كتاب النكاح ما يدل على ذلك .

                                                            2877 - وروينا عن أبي مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكره كذا وكذا ، ثم قال : " وإفساد الصبي غير محرمة " .

                                                            2878 - أنبأنا أبو محمد بن يوسف ، أنبأنا أبو سعيد بن الأعرابي ، أنبأنا الحسن بن محمد الزعفراني ، أخبرنا سفيان ، عن الزهري ، عن عبيد الله بن عبد الله ، عن [ ص: 182 ] أم قيس بنت محصن ، قالت : دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم بابن لي ، وقد أعلقت عليه من العذرة ، فقال : " علام تدغرن أولادكن بهذا العلاق ، عليكن بهذا العود الهندي يعني القسط " فإن فيه سبعة أشفية يسعط به من العذرة ، ويلد به من ذات الجنب " . [ ص: 183 ]

                                                            التالي السابق


                                                            الخدمات العلمية