الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                            صفحة جزء
                                                            8 - باب العاقلة

                                                            3081 - روينا عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب على كل بطن عقوله .

                                                            3082 - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، وأبو زكريا بن أبي إسحاق وآخرين قالوا : أخبرنا أبو العباس الأصم ، أخبرنا بحر بن نصر ، أخبرنا ابن وهب ، أخبرنا الليث أن ابن شهاب حدثه ، عن سعيد بن المسيب ، عن أبي هريرة ، قال : قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، في جنين امرأة من بني لحيان سقط ميتا بغرة : عبد ، أو وليدة ، ثم إن المرأة التي قضي عليها بالغرة توفيت ، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ميراثها لبنيها وزوجها ، وأن العقل على عصبتها .

                                                            3083 - ورواه عبد الرحمن بن إسحاق ، عن الزهري بمعناه ، وزاد فقال : " يد من [ ص: 250 ] أيديكم جنت " ، وعلى هذه الرواية المراد بقوله : وإن العقل على عصبتها دية الجنين ، وهي الغرة التي حكم بها ، وقد خالف أبو سلمة عبد الرحمن سعيد بن المسيب في المرأة التي ماتت ، فرواه عن أبي هريرة .

                                                            3084 - كما أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يحيى بن عبد الجبار السكري ببغداد ، أخبرنا إسماعيل بن محمد الصفار ، أخبرنا أحمد بن منصور الرمادي ، أخبرنا عبد الرزاق ، أخبرنا معمر ، عن الزهري ، عن أبي سلمة ، عن أبي هريرة ، قال : اقتتلت امرأتان من هذيل فرمت إحداهما الأخرى بحجر فأصابت بطنها ، فقتلتها ، فألقت جنينا ، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بديتها على عاقلة الأخرى ، وفي الجنين غرة عبد ، أو أمة .

                                                            3084 - قال : فقال قائل : كيف نعقل من لا يأكل ، ولا يشرب ، ولا نطق ، ولا استهل ، فمثل ذلك يطل ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم - كما زعم أبو هريرة - " هذا من إخوان الكهان " .

                                                            3085 - ورواه يونس بن يزيد ، عن ابن شهاب ، عن الزهري ، عن سعيد بن المسيب ، وأبي سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة ، قال : اقتتلت امرأتان من هذيل ، فرمت إحداهما الأخرى بحجر ، فقتلتها ، وما في بطنها ، فاختصموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن دية جنينها غرة عبد ، أو وليدة ، وقضى بدية المرأة على عاقلتها ، وورثها ولدها ، ومن معهم . قال حمل بن النابغة الهذلي : يا رسول الله ! كيف أغرم  من لا أكل ولا شرب ، ولا نطق ، ولا استهل ، فمثل ذلك يطل ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إنما هذا من إخوان الكهان من أجل سجعه " .

                                                            3086 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، وأبو زكريا بن إبراهيم ، وآخرين قالوا : أخبرنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، أخبرنا بحر بن نصر ، أخبرنا ابن وهب ، أخبرنا يونس ، عن ابن شهاب ، فذكره .

                                                            [ ص: 251 ] وكذلك رواه عثمان بن عمر ، عن يونس ، وكان الزهري حمل حديث ابن المسيب في هذه الرواية على رواية أبي سلمة ، أو يونس بن يزيد ، ورواية أبي سلمة أصح .

                                                            3086 - وكذلك رواه المغيرة بن شعبة ، وابن عباس ، وجابر بن عبد الله ، وفي حديث جابر ، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم دية المقتولة على عاقلة القاتلة وبرأ زوجها وولدها ، وكانت حبلى ، فألقت جنينها ، فخاف عاقلة القاتلة أن يضمنهم ، فقالوا : يا رسول الله لا شرب ، ولا أكل ، ولا صاح فاستهل ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " هذا سجع الجاهلية " ، فقضي في الجنين بغرة عبد ، أو أمة ويحتمل أن يكون ابن المسيب رواه كما رواه أبو سلمة وروى زيادة موت القاتلة ، والله أعلم .

                                                            3087 - قال الشافعي - رحمه الله - : وقد قضى عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - على علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - بأن يعقل موالي صفية بنت عبد المطلب ، وقضى للزبير بميراثهم لأنه ابنها قال : ومن في الديوان ، ومن ليس له فيه من العاقلة سواء ، قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، عن العاقلة ، ولا ديوان حتى كان الديوان حين كثر المال في زمان عمر .

                                                            3088 - قال الشافعي : وإذا قضى النبي صلى الله عليه وسلم أن العاقلة تعقل خطأ الحر في الأكثر قضينا به في الأقل ، والله أعلم .

                                                            3089 - قال الشافعي : وجدنا عاما في أهل العلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قضى في جناية الحر خطأ بمائة من الإبل على عاقلة الجاني ، وعاما فيهم أنها في مضي ثلاث سنين في كل سنة ثلثها ، وبأسنان معلومة ، قلت : وقد روي هذا عن علي في إسناد مرسل .

                                                            3090 - وروينا عن الشعبي أنه قال : جعل عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - الدية في ثلاث سنين ، وثلثي الدية في سنتين ، ونصف الدية في سنتين وثلث الدية في سنة ، وروي معناه عن المعرور بن سويد عن عمر .

                                                            3091 - قال الشافعي : ولا يضر المرء ما جنى على نفسه ، وقد يروى أن رجلا من المسلمين ضرب رجلا من المشركين في غزاة أظنها خيبر بسيف ، فرجع السيف عليه فأصابه ، فرفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فلم يجعل له في ذلك عقلا .

                                                            [ ص: 252 ]

                                                            3092 - قلت : وهذا في عامر بن الأكوع تناول بسيفه ساق يهودي ليضربه ، فرجع ذباب سيفه ، فأصاب ركبته ، فمات منها ، فزعموا أن عامرا حبط عمله ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : كذب من قاله إن له لأجرين ، وكان ذلك بخيبر .

                                                            التالي السابق


                                                            الخدمات العلمية