الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                            صفحة جزء
                                                            8 - باب من طلق امرأته ثلاثا

                                                            2659 - أخبرنا أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن علي بن إبراهيم بن معاوية العطار النيسابوري ، أخبرنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب بن الأخرم ، حدثنا يحيى بن محمد ، حدثنا مسدد ، حدثنا يحيى ، حدثنا عبيد الله بن عمر ، حدثني القاسم ، عن عائشة : أن رجلا طلق امرأته ثلاثا فتزوجها رجل آخر وطلقها قبل أن يمسها ، فسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم : أتحل للأول ؟ قال : " لا ، حتى يذوق الآخر عسيلتها كما ذاق الأول "

                                                            [ ص: 115 ] وفي هذا الحديث الصحيح دلالة على أن الطلاق الثلاث ليس بمحرم حيث لم ينكر رسول الله صلى الله عليه وسلم على المطلق ثلاثا ، وفيه دلالة على إمضاء الطلاق الثلاث ، وفيه دلالة على أنها لا تحل للأول إلا بعد دخول الثاني بها .

                                                            2660 - أخبرنا أبو علي ، أخبرنا أبو بكر بن داسة ، حدثنا أبو داود ، حدثنا أحمد بن صالح ، حدثنا عبد الرزاق ، عن معمر ، عن الزهري ، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن ، ومحمد بن عبد الرحمن بن ثوبان ، عن محمد بن إياس : أن ابن عباس ، وأبي هريرة ، وعبد الله بن عمرو بن العاص : سئلوا عن البكري يطلقها زوجها ثلاثا فكلهم قالوا " لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره " .

                                                            2660 - وروينا أيضا عن عمر ، وعلي ، وعبد الله بن مسعود ، فيمن " طلق امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره " .

                                                            2661 - وروينا عن عبد الله بن مسعود : أن رجلا قال : " إني طلقت امرأتي مائة ؟ " فقال : " بانت منك بثلاث وسائرهن معصية " .

                                                            2662 - وعن عبد الله بن عباس في رجل طلق امرأته ألفا قال : " أما الثلاث فتحرم عليك امرأتك وبقيتهن عليك وزر ، اتخذت آيات الله هزوا " ، وفي رواية أخرى عن ابن عباس " مائة " .

                                                            2663 - وعن علي في رجل طلق امرأته ألفا قال : " ثلاث تحرمها عليك فاقسم سائرها بين نسائك " .

                                                            2664 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، وأبو بكر أحمد بن الحسن ، قالا ، حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، حدثنا أبو أمية الطرسوسي ، حدثنا معلى بن منصور الرازي ، حدثنا شعيب بن رزيق ، أن عطاء الخراساني حدثهم عن الحسن قال : حدثنا عبد الله بن عمر أنه طلق امرأته تطليقة وهي حائض ثم أراد أن يتبعها بتطليقتين أخراوين عند القرئين الباقيين ، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : يا ابن عمر " ما هكذا أمر الله تعالى إنك قد أخطأت السنة والسنة أن تستقبل الطهر فتطلق لكل قرء " قال : فأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم فراجعتها ثم قال : " إذا هي طهرت فطلق عند ذلك أو أمسك " . فقلت : يا رسول الله أرأيت لو أني طلقتها ثلاثا كان يحل لي أن أراجعها ؟ قال : " كانت تبين منك فتكون معصية " .

                                                            [ ص: 116 ]

                                                            2665 - قلت : ومن زعم أن الطلاق ثلاث يحرم احتج بقوله " فتكون معصية " ، ومن قال : " لا يحرم حمله على الحال ، وهو أنه قد كان طلقها واحدة في حال الحيض ، فقال : أفرأيت لو أني طلقتها ثلاثا - أي في حال الحيض - ، والواحدة والثلاث في حال الحيض معصية ، والله أعلم .

                                                            وهذه لفظة تفرد بروايتها عطاء الخراساني والله أعلم " .

                                                            وقد روينا في إمضاء الطلاق الثلاث عن عمر ، وعلي ، وعبد الله بن عباس ، وعبد الله بن مسعود ، وعبد الله بن عمر ، وعبد الله بن عمرو ، وأبي هريرة ، والحسن بن علي ، والمغيرة بن شعبة وعائشة رضي الله عنهم .

                                                            2666 - وأما حديث طاوس عن ابن مسعود قال : كان " الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة حتى أمضاها عمر " .

                                                            2667 - ورواية سعيد بن جبير ، وعطاء بن أبي رباح ، ومجاهد ، وعكرمة بن دينار ، ومالك بن الحارث ، ومحمد بن إياس بن البكير ، وغيرهم عن ابن عباس : " أنه جاز الطلاق الثلاث وأمضاهن " .

                                                            ولو كان حديث طاوس على ظاهره لم يخالفه ابن عباس .

                                                            فهو محمول على النسخ أو على أن الثلاث وما دونهن واحدة في أن يقضي بها أو أراد طلاق البتة فعبر بالثلاث عن البتة أو أراد إذا قال بغير مدخول بها أنت طالق أنت طالق أنت طالق فتقع الأولى دون ما بعدها . فقد رواه أيوب مقيدا لما قبل الدخول ، والله أعلم . [ ص: 117 ] [ ص: 118 ]

                                                            التالي السابق


                                                            الخدمات العلمية