الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                            صفحة جزء
                                                            5 - باب دية المرأة ، وأروش جراحها

                                                            3066 - أخبرنا أبو حازم الحافظ ، أخبرنا أبو الفضل بن خميرويه ، أخبرنا أحمد بن نجدة ، أخبرنا سعيد بن منصور ، أخبرنا هشيم ، عن الشيباني ، وابن أبي ليلى ، وزكريا ، عن الشعبي أن عليا كان يقول : جراحات النساء على النصف من دية الرجل فيما قل وكثر .

                                                            3067 - ورواه أيضا إبراهيم النخعي ، عن علي قال : عقل المرأة على النصف من عقل الرجل في النفس وفيما دونها .

                                                            ورواه أيضا إبراهيم ، عن عمر بن الخطاب .

                                                            3067 - وروينا عن عطاء ، ومكحول ، والزهري أنهم قالوا : أدركنا الناس على أن دية الحرة المسلمة إذا كانت من أهل القرى خمسمائة دينار ، أو ستة آلاف درهم ، وإذا كان الذي أصابها من الأعراب فديتها خمسون من الإبل " .

                                                            والذي روي عن زيد بن ثابت : استوى الرجل والمرأة في العقل إلى الثلث وما زاد فعلى النصف فيما بقي ، منقطع ، ومقابل بما روي عن علي ، ومع علي القياس والذي روي عن ابن المسيب في ذلك ، وقوله : أما السنة فقد : -

                                                            3068 - قال الشافعي : كنا نقول له ، ثم وقفت عنه من قبل أنا قد نجد منهم . من يقول السنة ، ثم لا نجد لقوله السنة نفاذا بأنها عن النبي صلى الله عليه وسلم ، والقياس أولى بنا فيها .

                                                            3069 - قلت : وروينا عن سعيد بن المسيب أنه قال : في ثدي المرأة نصف الدية ، وفيها الدية ، وهو قول الشعبي ، والنخعي ، وعن النخعي في ثدي الرجل حكم العدل . [ ص: 246 ]

                                                            التالي السابق


                                                            الخدمات العلمية