الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                            صفحة جزء
                                                            8 - باب تزويج الأب ابنته البكر صغيرة كانت أو كبيرة وتزويجه ابنته الثيب بإذنها وهي بالغة عاقلة وتزويج العصبة المرأة وهي بالغة عاقلة بإذنها وصفة إذنها

                                                            2386 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أنبأنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، أنبأنا أحمد بن عبد الجبار ، أنبأنا يونس بن بكير ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، قال : تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم عائشة بعد موت خديجة بثلاث سنين ، وعائشة يومئذ ابنة ست سنين ، وبنى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي ابنة تسع سنين ، ومات رسول الله صلى الله عليه وسلم وعائشة ابنة ثمان عشرة سنة .

                                                            هكذا رواه البخاري ، عن عبيد بن إسماعيل ، عن أبي أسامة ، عن هشام مرسلا ، ورواه مسلم ، عن أبي كريب ، عن أبي أسامة ، عن هشام موصولا .

                                                            وقد وصله جماعة عن هشام .

                                                            ورواه الأسود بن يزيد عن عائشة دون ذكر خديجة .

                                                            2387 - قال الشافعي : وقد كان ابن عمر ، والقاسم بن محمد ، وسالم بن عبد الله : يزوجون الأبكار ولا يستأمرونهن .

                                                            2388 - قلت : وهو قول الفقهاء السبعة من التابعين ، وقول عطاء ، والشعبي ، والنخعي .

                                                            2389 - وفي الحديث الثابت عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم : " لا تنكح الثيب حتى تستأمر " .

                                                            2390 - وفي الحديث الثابت عن ابن عباس ، عن النبي صلى الله عليه وسلم : " الثيب أحق [ ص: 23 ] بنفسها من وليها " وفيهما دلالة على أن الثيب لا تجبر على النكاح لكونها ثيبا ، فدل على أن البكر تجبر على النكاح لعدم التثيب ، ثم إن البكر إنما يجبرها على النكاح أبوها ، أو جدها من قبل أبيها ، فأما سائر العصبة فليس لهم إجبارها على النكاح .

                                                            2391 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أخبرنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، أخبرنا الربيع بن سليمان ، أخبرنا الشافعي ، أخبرنا مالك ، عن عبد الله بن الفضل ، عن نافع بن جبير ، عن ابن عباس ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " الأيم أحق بنفسها من وليها ، والبكر تستأذن في نفسها ، وإذنها صماتها " .

                                                            2392 - ورواه شعبة ، عن مالك وقال : " الثيب أحق بنفسها " .

                                                            2393 - حدثنا أبو عبد الرحمن السلمي ، أخبرنا أبو بكر بن إسحاق ، أخبرنا علي بن عبد العزيز ، أنبأنا مسلم بن إبراهيم ، أنبأنا شعبة عن مالك بن أنس فذكره .

                                                            2394 - أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان ، أخبرنا أحمد بن عبيد الصفار ، أنبأنا أبو مسلم ، أنبأنا مسلم بن إبراهيم ، أنبأنا هشام ، أنبأنا يحيى بن أبي كثير ، عن أبي سلمة ، عن أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " لا تنكح الثيب حتى تستأمر ولا البكر حتى تستأذن " قيل : يا رسول الله كيف إذنها ؟ قال : " إذا سكتت فهو رضاها " .

                                                            قوله : " والبكر تستأذن " يحتمل أن يكون على استطابة نفسها كما قال : " وآمروا النساء في بناتهن " ويحتمل أن يكون أراد البكر في غير الأب ، فقد روي في هذه الأحاديث [ ص: 24 ] : " تستأمر اليتيمة في نفسها " واليتيمة هي التي لا أب لها .

                                                            2394 - وحديث زياد بن سعد ، عن عبد الله بن الفضل " والبكر يستأذنها أبوها " ليس بمحفوظ ، قاله أبو داود وغيره .

                                                            2395 - حدثنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني ، أخبرنا أبو سعيد بن الأعرابي ، أخبرنا الحسن بن محمد الزعفراني ، أنبأنا أسباط بن محمد ، أنبأنا محمد بن عمرو ، عن أبي سلمة ، عن أبي هريرة ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " تستأمر اليتيمة في نفسها فإن سكتت فهو إذنها ، وإن أبت فلا جواز عليها " .

                                                            2396 - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أنبأنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأنا محمد بن إسحاق ، أنبأنا شبابة بن سوار أبو عمرو الفزاري ، أنبأنا يونس بن أبي إسحاق قال : سمعت أبا بردة بن أبي موسى ، عن أبي موسى قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " تستأمر اليتيمة في نفسها ؛ فإن سكتت فقد أذنت وإن كرهت لم تكره " .

                                                            2396 - وفي حديث صالح بن كيسان تارة ، عن عبد الله بن الفضل ، عن نافع بن جبير ، وتارة ، عن نافع بن جبير ، عن ابن عباس ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " واليتيمة تستأمر " .

                                                            2396 - وفي قصة تزويج قدامة بن مظعون بنت عثمان بن مظعون ، من ابن عمر ، فدخل المغيرة إلى أمها فأرغبها في المال فحطت إليه ، وحطت الجارية إلى هوى أمها حتى ارتفع أمرهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : " هي يتيمة ولا تنكح إلا بإذنها " فانتزعت مني والله بعد أن ملكتها فزوجوهاالمغيرة . [ ص: 25 ]

                                                            2397 - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أنبأنا أبو العباس هو الأصم ، أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم ، أخبرنا ابن أبي فديك ، عن عمر بن حسين ، عن نافع ، أن ابن عمر تزوج ، وقال في موضع آخر عن ابن عمر ، أنه تزوج ابنة خاله عثمان بن مظعون قال : فذهبت أمها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت : إن ابنتي تكره ذلك ، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يفارقها وقال : " لا تنكحوا اليتامى حتى تستأمروهن فإذا سكتن فهو إذنهن " فتزوجها بعد عبد الله المغيرة بن شعبة .

                                                            2397 - في حديث معاوية بن سويد بن مقرن قال : وجدت في كتاب أبي ، عن علي أنه قال : إذا بلغ النساء نص الحقاق فالعصبة أولى ، ومن شهد فليشفع بخير .

                                                            2398 - أخبرنا محمد بن موسى ، أنبأنا أبو العباس الأصم ، أنبأنا أحمد بن عبد الحميد الحارثي ، أنبأنا أبو أسامة ، عن سفيان بن عيينة ، عن سلمة بن كهيل ، عن معاوية بن سويد فذكره .

                                                            2398 - قال أبو عبيد : نص الحقاق : إنما هو الإدراك لأنه منتهى الصغر ، فإذا بلغ النساء ذلك فالعصبة أولى بتزويجها .

                                                            قال أبو عبيد : ولو كان لهم ذلك لم ينظروا بها نص الحقاق .

                                                            قال : ومن رواه نص الحقائق فإنه أراد جمع حقيقة . [ ص: 26 ]

                                                            2399 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أنبأنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، أنبأنا محمد بن إسحاق ، أنبأنا عبد الله بن يوسف ، أنبأنا مالك ، عن عبد الرحمن بن القاسم ، عن أبيه ، عن عبد الرحمن ، ومجمع ابني يزيد بن حارثة ، عن خنساء بنت خذام الأنصارية أن أباها زوجها وهي ثيب فكرهت ذلك ، فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فرد نكاحها .

                                                            هذا هو الصحيح في الثيب ، والذي روي في البكر في مثل هذه القصة إنما روي ( مرسلا ) عن عكرمة عن النبي صلى الله عليه وسلم ، وعن المهاجر بن عكرمة ( مرسلا ) عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن إبراهيم بن مرة ، عن عطاء ( مرسلا ) عن النبي صلى الله عليه وسلم ، ومن وصل هذه الروايات وهم في وصلها في قول أهل العلم بالحديث . [ ص: 27 ]

                                                            2400 - حدثنا أبو محمد عبيد بن محمد بن محمد بن مهدي القشيري لفظا ، قال أبو العباس محمد بن يعقوب ، أنبأنا يحيى بن أبي طالب ، أخبرنا عبد الوهاب بن عطاء ، أخبرنا كهمس القيسي ، عن عبد الله بن بريدة ، قال : جاءت فتاة إلى عائشة : فقالت : إن أبي زوجني ابن أخيه ليرفع بها خسيسته ، وإني كرهت ذلك . فقالت عائشة : اقعدي حتى يأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فاذكري ذلك . فجاءني النبي الله صلى الله عليه وسلم ، فذكرت ذلك له فأرسل إلى أبيها ، فلما جاء أبوها جعل أمرها إليها ، فلما رأت أن الأمر قد جعل إليها قالت : إني قد أجزت ما صنع والدي ، إنما أردت أن أعلم هل للنساء من الأمر شيء أم لا . هذا مرسل .

                                                            2401 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أنبأنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، أنبأنا محمد بن إسحاق الصغاني ، أنبأنا حجاج قال : قال ابن جريج سمعت ابن أبي مليكة يقول : قال ذكوان مولى عائشة ، سمعت عائشة تقول : سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجارية ينكحها أهلها أتستأمر أم لا ؟ فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم : " نعم تستأمر " فإنها تستحي فتسكت . قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " ذلك إذنها إذا [ ص: 28 ] سكتت " .

                                                            2402 - قلت : والإخوة من الأب والأم أو من الأب وبنو الإخوة من الأب والأم أو من الأب والأعمام كذلك وبنوهم لهم ولاية التزويج ، فأما الابن فليس له ولاية التزويج بالبنوة إلا أن يكون عصبة لها ، وعمر بن أبي سلمة الذي روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يتزوج أمه منه عصبة أمه ، فإنها أم سلمة هند بنت أبي أمية بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم ، وعمر هو ابن أبي سلمة عبد الله بن عبد الأسد بن عبد الله بن عمر بن مخزوم ، وقد قيل : إنه كان يوم توفي النبي صلى الله عليه وسلم ابن تسع سنين وكان يجوز للنبي صلى الله عليه وسلم في باب النكاح ما لا يجوز لغيره ، وأما تزويج أنس بن مالك رضي الله عنه أمه أم سليم رضي الله عنها من أبي طلحة رضي الله عنه ، فإنه كان من بني أعمامها وكلاهما ينتسبان إلى حرام من بني عدي بن النجار .

                                                            التالي السابق


                                                            الخدمات العلمية