الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                            صفحة جزء
                                                            22 - باب استبراء من ملك أمة

                                                            2840 - أخبرنا أبو علي الروذباري ، أنبأنا أبو بكر بن داسة ، أخبرنا أبو داود ، أخبرنا عمرو بن عون ، أنبأنا شريك ، عن قيس بن وهب ، عن أبي الوداك ، عن أبي سعيد الخدري رفعه : أنه قال في سبايا أوطاس : " لا توطأ حامل حتى تضع ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة " .

                                                            2841 - أنبأنا أبو بكر محمد بن الحسن بن فورك ، أنبأنا عبيد الله بن جعفر ، أخبرنا يونس بن حبيب ، أخبرنا أبو داود ، أخبرنا شعبة ، عن يزيد بن خمير ، قال : سمعت عبد الرحمن بن جبر يحدث ، عن أبيه ، عن أبي الدرداء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم " أتي بامرأة مجح على باب فسطاط " ، أو قال : " خباء " ، فقال : " لعل صاحب [ ص: 172 ] هذه يريد أن يلم بها ، لقد هممت أن ألعنه لعنة تدخل معه قبره ، كيف يورثه وهو لا يحل له ؟ ، وكيف يسترقه وهو لا يحل له ؟

                                                            المجح : الحامل المقرب ، وهذا لأنه قد يرى أن بها حملا وليس بحمل فيأتيها فتحمل منه فيراه مملوكا وليس بمملوك ، وإنما نهى عن وطء السبايا قبل الاستبراء " .

                                                            2842 - وروينا عن ابن مسعود أنه قال : " تستبرأ الأمة بحيضة " .

                                                            2843 - وعن ابن عمر : " تستبرأ الأمة إذا اعتقت أو وهبت بحيضة " .

                                                            2843 - وعن الحسن ، وعطاء ، وابن سيرين ، وعكرمة : " يستبرئها وإن كانت بكرا " .

                                                            2843 - وروينا عن أبي قلابة ، وابن سيرين في الرجل يشتري الأمة التي لا تحيض : " كانا لا يريان أن ذلك يتبين إلا بثلاثة أشهر " ،

                                                            2843 - وعن عمر بن عبد العزيز ، ومجاهد ، وإبراهيم : " ثلاثة أشهر " .

                                                            التالي السابق


                                                            الخدمات العلمية