الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                            صفحة جزء
                                                            18 - باب ما لا قطع فيه

                                                            3310 - أخبرنا أبو علي الحسين بن محمد الروذباري ، وأبو عبد الله الحسين بن عمر بن برهان ، وأبو الحسين بن الفضل القطان ، وأبو محمد السكري ، قالوا : أخبرنا إسماعيل بن محمد الصفار ، أخبرنا الحسن بن عرفة ، حدثني عيسى بن يونس بن أبي إسحاق ، عن ابن جريج ، عن أبي الزبير ، عن جابر بن عبد الله الأنصاري ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " ليس على المختلس ، ولا على المنتهب ، ولا على الخائن [ ص: 319 ] قطع " .

                                                            زعم أبو داود أن ابن جريج لم يسمعه من أبي الزبير قال أحمد بن حنبل : إنما سمعه ابن جريج من ياسين الزيات ، وقد رواه المغيرة بن مسلم ، عن أبي الزبير .

                                                            3311 - أخبرناه أبو محمد السكري ، أخبرنا إسماعيل الصفار أخبرنا سعدان ، أخبرنا شبابة ، عن المغيرة بن مسلم ، فذكره .

                                                            وروينا عن عمر بن الخطاب ، وعلي بن أبي طالب في أن لا قطع في الخامسة .

                                                            ورويناه أيضا عن زيد بن ثابت .

                                                            3312 - قال الشافعي : وكذلك من استعار متاعا ، فجحده ، أو كانت عنده وديعة ، فجحدها لم يكن فيه قطع . قال الشيخ :

                                                            3313 - وأما حديث الزهري ، عن عروة ، عن عائشة قالت : كانت امرأة مخزومية تستعير المتاع ، وتجحده ، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم ، بقطع يدها .

                                                            وكذلك رواه معمر ، عن الزهري ، وأبو صالح ، عن الليث ، عن يونس ، عن الزهري ، وخالفه ابن المبارك ، وابن وهب ، عن يونس فقال أحدهما : إن امرأة سرقت وقال الآخر : إن قريشا أهمهم شأن المرأة المخزومية التي سرقت . . . " .

                                                            وفي حديث ابن الزبير ، عن جابر أن امرأة من بني مخزوم سرقت .

                                                            وفي حديث مسعود بن الأسود : سرقت قطيفة من بيت النبي صلى الله عليه وسلم .

                                                            3314 - وقد روى أيضا معمر ، عن أيوب ، عن نافع ، عن ابن عمر أن امرأة مخزومية كانت تستعير المتاع ، وتجحده ، وإسناده مختلف فيه فرواه جويرية ، عن [ ص: 320 ] نافع ، عن ابن عمر ، أو صفية .

                                                            ورواه ابن غنج ، عن نافع ، عن صفية بنت أبي عبيد ، ويحتمل أن تكون المرأة سرقت ، وكانت معروفة باستعارة المتاع ، وجحوده ، فعرفت بها ، والقطع كان بالسرقة .

                                                            3315 - فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ، في قصتها : " وايم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها " .

                                                            3316 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أخبرني أبو نصر أحمد بن سهل الفقيه ببخارى ، أخبرنا صالح بن محمد بن حبيب الحافظ ، أخبرنا سعيد بن سليمان ، أخبرنا الليث بن سعد ، عن ابن شهاب ، عن عروة ، عن عائشة أن قريشا أهمهم شأن المرأة المخزومية التي سرقت ، فقالوا من يكلم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ فقالوا : ومن يجترئ عليه إلا أسامة بن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فكلمه أسامة ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " أتشفع في حد من حدود الله ، " ثم قام ، فاختطب فقال : " أيها الناس ، إنما هلك الذين كانوا من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه ، وإذا سرق الضعيف أقاموا عليه الحد ، وايم الله لو أن فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم سرقت لقطعت يدها " .

                                                            وروينا عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " تعافوا الحدود فيما بينكم ، فما بلغني من حد فقد وجب " .

                                                            وروينا عن عمرو بن شرحبيل أن عبد الله بن مسعود سئل ، فقيل : عبدي سرق قباء عبدي ، قال مالك سرق بعضه بعضا لا قطع عليه ، وهو قول ابن عباس .

                                                            3317 - وأخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق ، أخبرنا أبو العباس الأصم ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، أخبرنا مالك ، عن ابن شهاب ، عن السائب بن يزيد أن [ ص: 321 ] عبد الله بن عمرو الحضرمي جاء بغلام إلى عمر بن الخطاب فقال له : اقطع يد هذا ، فإنه سرق ، فقال له عمر : ماذا سرق ؟ قال : سرق مرآة لامرأتي ثمنها ستون درهما ، فقال عمر : أرسله ، فليس عليه قطع ، خادمكم سرق متاعكم " .

                                                            3318 - وروينا عن الشعبي ، عن علي أنه كان يقول : ليس على من سرق من بيت المال قطع " .

                                                            3319 - ورواه دثار بن يزيد بن عبيد الأبرص ، عن علي موصولا أنه أتي برجل سرق مغفر حديد من الخمس ، فقال : ليس عليه قطع وهو خائن ، وله نصيب .

                                                            وروي في معناه حديث مرسل ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، ومن وجه ضعيف موصولا .

                                                            التالي السابق


                                                            الخدمات العلمية