الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                            صفحة جزء
                                                            17 - باب الاعتراف بالسرقة

                                                            3301 - أخبرنا أبو علي الروذباري ، أخبرنا أبو بكر بن داسة ، أخبرنا أبو داود ، أخبرنا موسى بن إسماعيل ، أخبرنا حماد ، عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة ، عن أبي المنذر مولى أبي ذر ، عن أبي أمية المخزومي أن النبي صلى الله عليه وسلم ، أتي بلص قد اعترف اعترافا ، ولم يوجد معه متاع ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " ما أخالك سرقت ؟ قال : بلى ، فأعاد عليه مرتين ، أو ثلاثا ، فأمر به ، فقطع ، وجيء به ، فقال : استغفر الله ، وتب إليه ، قال : استغفر الله ، وأتوب إلى الله ، فقال : اللهم تب عليه ثلاثا .

                                                            3302 - ورواه همام ، عن إسحاق ، وقال عن أبي أمية ، رجل من الأنصار ، عن النبي صلى الله عليه وسلم .

                                                            وروينا عن أبي الدرداء أنه أتي بجارية سوداء سرقت فقال لها : سرقت قولي لا فقالت : لا ، فخلى عنها ، وعن ابن مسعود الأنصاري بمعناه .

                                                            3303 - وروينا في اعتراف العبد بالسرقة ، عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة أنها أمرت به ، فقطعت يده ، وقالت : القطع في ربع دينار ، فصاعدا ،

                                                            3303 - وأما غرم السارق ، فقد روينا :

                                                            3304 - عن سمرة بن جندب ، عن النبي صلى الله عليه وسلم " على اليد ما أخذت حتى تؤديه " .

                                                            3305 - وحديث يونس بن يزيد ، عن سعد بن إبراهيم ، عن المسور ، عن عبد [ ص: 318 ] الرحمن بن عوف ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " لا يغرم السارق إذا أقيم عليه الحد " .

                                                            تفرد به المفضل بن فضالة ، عن يونس ، واختلف عليه في إسناده ، ثم هو منقطع بين المسور ، وعبد الرحمن ،

                                                            3306 - وروينا عن الحسن أنه كان يقول : هو ضامن للسرقة مع قطع يده .

                                                            3307 - وعن إبراهيم يضمن السرقة استهلكها ، أو لم يستهلكها ، وعليه القطع .

                                                            وأما تضعيف الغرامة فيما لم يبلغ ثمن المجن ، فهو يشبه أن يكون منسوخا بما روينا .

                                                            3308 - وفي حديث البراء بن عازب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قضى فيما أفسدت ناقته أن على أهل الأموال حفظها بالنهار ، وأن ما أفسدت المواشي بالليل فهو ضامن على أهلها .

                                                            3309 - قال الشافعي رضي الله عنه : إنما تضمنونه بالقيمة لا بقيمتين .

                                                            التالي السابق


                                                            الخدمات العلمية