الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                            صفحة جزء
                                                            4 - باب السيرة في قتال أهل البغي

                                                            3150 - أخبرنا أبو الحسن بن محمد بن يعقوب بن أحمد الفقيه بالطابران ، أخبرنا أبو علي محمد بن أحمد بن الحسن بن الصواف ، أخبرنا أبو يعقوب إسحاق بن الحسن بن ميمون الحربي ، أخبرنا أبو غسان ، أخبرنا زياد البكائي ، أخبرنا مطرف بن طريف ، عن سليمان بن الجهم أبي الجهم مولى البراء بن عازب ، عن البراء بن عازب ، قال : بعثني علي إلى النهر إلى الخوارج ، فدعوتهم ثلاثا قبل أن نقاتلهم .

                                                            3151 - وروينا عن أبي بكر الصديق أنه كان يأمر أمراءه حين كان يبعثهم في الردة : إذا غشيتم دارا ، فإن سمعتم بها أذانا للصلاة ، فكفوا حتى تسألوهم ماذا نقموا .

                                                            3152 - وروينا عن علي أنه قال للخوارج الذين أنكروا عليه التحكيم : لا نبتدأنكم بقتال . [ ص: 273 ]

                                                            3153 - وروي أنه استعمل عليهم عاملا ، وهو عبد الله بن خباب ، فقتلوه ، فأرسل إليهم أن ادفعوا إلينا قاتله نقتله به ، قالوا : كلنا قتله قال : فاستسلموا نحكم عليكم . قالوا : لا . فسار إليهم ، فقاتلهم .

                                                            3154 - وروينا عن علي أنه لم يسب يوم الجمل ، ولا يوم النهروان ، وأنه حين قتل أهل النهر جال في عسكرهم ، فمن كان يعرف شيئا أخذه حتى بقيت قدر ، قال الراوي ، ثم رأيتها أخذت بعد .

                                                            3155 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أخبرنا أبو الوليد الفقيه ، أخبرنا الحسن بن سفيان ، أخبرنا أبو بكر بن أبي شيبة ، أخبرنا حفص بن غياث ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، قال : أمر علي مناديه ينادي يوم البصرة لا يتبع مدبر ولا يذفف على جريح ، ولا يقتل أسير ، ومن أغلق بابه فهو آمن ، ومن ألقى سلاحه فهو آمن ، ولم يأخذ من متاعهم شيئا " .

                                                            3156 - وروي عن جعفر ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن مروان بن الحكم ، عن علي ، وروي معناه ، عن أبي أمامة ، عن علي في حرب صفين .

                                                            3157 - وفي رواية أبي فاختة أن عليا أتي بأسير يوم صفين ، فقال : لا تقتلني صبرا ، فقال علي ، لا أقتلك صبرا إني أخاف الله رب العالمين ، فخلى سبيله .

                                                            3158 - قال الشافعي : والحرب يوم صفين قائمة ، ومعاوية يقاتل جادا في أيامه كلها منتصفا ، أو مستعليا ، وعلي يقول لأسير من أصحاب معاوية : لا أقتلك صبرا إني أخاف الله رب العالمين ، وأنت تأمر بقتل مثله يريد بعض العراقيين ، وقوله منتصفا ، أو مستعليا أي يساويه مرة في الغلبة في الحرب ، ويعلوه أخرى .

                                                            3159 - أخبرنا أبو نصر عمر بن عبد العزيز بن عمر بن قتادة ، أخبرنا أبو الفضل بن خميرويه ، أخبرنا أحمد بن نجدة ، أخبرنا الحسن بن الربيع ، أخبرنا ابن المبارك ، عن معمر ، عن الزهري أن الفتنة الأولى ثارت ، وفي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ممن شهد بدرا فرأوا أن يهدم أمر الفتنة لا يقام فيها حد على أحد في فرج استحله بتأويل القرآن ، ولا قصاص دم استحله بتأويل القرآن ، ولا مال استحله بتأويل القرآن إلا أن يوجد شيء بعينه .

                                                            قال الشيخ : وأما الرجل يأول ، فيقتل ، أو يتلف مالا ، أو جماعة غير ممتنعة ، فقد [ ص: 274 ] قال الشافعي : أقصصت منه ، وأغرمته المال ، واحتج بظواهر من الكتاب ، والسنة ، ثم قال : علي بن أبي طالب ولي قتال المتأولين ، فلم يقصص من دم ، ولا مال أصيب في التأويل ، وقتل ابن ملجم متأولا أمر بحبسه ، وقال لولده : إن قتلتم ، فلا تمثلوا ، ولولم تكن له القود لقال : لا تقتلوه ، فإنه متأول ، وأما أهل الردة إذا قاتلهم المسلمون ، قال الشافعي : ما أصاب أهل الردة المسلمين ، فالحكم عليهم ، كالحكم على المسلمين لا يختلف في العقل ، والقود ، وضمان ما يصيبون واحتج بأبي بكر حين قال لقوم جاؤوه تائبين : تدون قتلانا ، ولا ندي قتلاكم .

                                                            3160 - قال الشافعي : وإذا ضمنوا الدية في قتل غير متعمد من كان عليهم القصاص في قتلهم متعمدين ، وقال في موضع آخر : وقد قيل : لا يقتص منهم ، ولا يتبعوا بشيء إلا أخذ ماكان قائما في أيديهم ، ومن قال هذا احتج بقول عمر بن الخطاب : لا نأخذ لقتلانا دية ، زاد فيه غيره : قتلانا قتلوا على أمر الله ، فلا ديات لهم .

                                                            3161 - قال الشافعي : وقد ارتد طليحة ، فقتل ثابت بن أقرم ، وعكاشة بن محصن ، ثم أسلم ، فلم يقد بواحد منهما ، ولم يؤخذ منه عقل ، وأما الحربي إذا قتل مسلما ، ثم أسلم لم يكن عليه قود ، قتل وحشي حمزة - رضي الله عنه - ثم أسلم ، فلم يقد منه ، وقال النبي صلى الله عليه وسلم ، لعمرو بن العاص : " أما علمت يا عمرو أن الإسلام يهدم ما كان قبله " . [ ص: 275 ]

                                                            التالي السابق


                                                            الخدمات العلمية