الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                            صفحة جزء
                                                            15 - باب الرجعة

                                                            قال الله عز وجل الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان وقال : والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا

                                                            2703 - قال الشافعي - رضي الله عنه إن أرادوا إصلاحا ، يقال : " إصلاح الطلاق بالرجعة " .

                                                            2704 - أنبأنا أبو بكر أحمد بن محمد بن الحارث الفقيه ، أنبأنا محمد بن حيان الأصبهاني ، أنبأنا ابن أبي عاصم ، أخبرنا محمد بن منصور ، أخبرنا يعقوب بن إبراهيم ، أخبرنا أبي عن ابني إسحاق ، قال : كان الرجل يطلق امرأته ثم يراجع قبل أن تنقضي العدة ، ليس للطلاق وقت ، حتى طلق رجل من الأنصار امرأته لسوء عشرة كانت بينهما ، فقال : " لأدعنك لا أيما ولا ذات زوج ، فجعل يطلقها حتى إذا دنا خروجها من العدة ، راجعها فأنزل الله عز وجل فيه ؛ كما أخبرني هشام بن عروة [ ص: 129 ] عن أبيه ، عن عائشة : الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان فوقفت لهم الطلاق ثلاثا راجعها في الواحدة وفي الثنتين وليس له في الثالثة رجعة . فقال الله عز وجل إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة إلى قوله عز وجل بفاحشة مبينة

                                                            التالي السابق


                                                            الخدمات العلمية