الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                            صفحة جزء
                                                            13 - باب القطع في كل ما له ثمن إذا سرق من حرز ، وبلغ نصابا

                                                            3275 - أخبرنا محمد بن موسى بن الفضل القطان ، أخبرنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، أخبرنا الربيع بن سليمان ، أخبرنا الشافعي ، أخبرنا ابن عيينة ، عن يحيى بن سعيد ، عن محمد بن يحيى بن حبان ، عن عمه واسع بن حبان ، عن رافع بن خديج أن النبي صلى الله عليه وسلم ، قال : " لا قطع في ثمر ، ولا كثر " .

                                                            3276 - قال الشافعي - رحمه الله - : وبهذا نقول : لا قطع في ثمر معلق لأنه غير محرز ، ولا في جمار لأنه غير محرز ، وهو يشبه حديث عمرو بن شعيب .

                                                            3277 - أخبرنا مالك ، عن ابن أبي حسين ، عن عمرو بن شعيب ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، أنه قال : " لا قطع في ثمر معلق ، فإذا أواه الجرين ، ففيه القطع " .

                                                            3278 - أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق ، أخبرنا أبو الحسن الطرائفي ، أخبرنا [ ص: 311 ] عثمان بن سعيد ، أخبرنا القعنبي ، فيما قرأ على مالك ، عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي حسين المكي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال : " لا قطع في ثمر معلق ، ولا في حريسة جبل ، فإذا أواه المراح ، أو الجرين ، فالقطع فيما بلغ ثمن المجن " .

                                                            كذا قال : وابن أبي حسين إنما رواه عن عمرو بن شعيب ، كما رواه الشافعي ، عن مالك عنه ، وقد رواه عمرو بن الحارث ، وهشام بن سعد ، وعبيد الله بن الأخنس ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، عن النبي صلى الله عليه وسلم .

                                                            3279 - وأخبرنا أبو الحسين بن الفضل ، أخبرنا أبو الحسين بن ماني ، أخبرنا أحمد بن حازم ، أخبرنا محمد بن كناسة ، حدثني إسحاق بن سعيد عن أبيه قال : سئل عبد الله بن عمر ، عن سارق الثمار ؟ قال : القطع في الثمار ، فيما أحرز الجرين ، والقطع في الماشية فيما أوى المراح .

                                                            3280 - أخبرنا أبو الحسين علي بن إبراهيم بن عبد الله بن إبراهيم الهاشمي ببغداد أخبرنا عثمان بن أحمد بن السماك ، أخبرنا محمد بن الحسين الحنيني ، أخبرنا عمرو بن حماد بن طلحة ، أخبرنا أسباط ، عن سماك ، عن حميد ابن أخت صفوان عن صفوان بن أمية ، قال : كنت نائما في المسجد على خميصة لي من ثلاثين درهما ، فجاء رجل ، فاختلسها مني ، فأخذ الرجل فأتي به النبي صلى الله عليه وسلم ، فأمر به ليقطع ، قال : فأتيته ، فقلت : أتقطعه من أجل ثلاثين درهما أنا أبيعه ، وأنسئه ثمنها ، قال : " ألا كان هذا قبل أن تأتيني به " .

                                                            [ ص: 312 ] أخرجه أبو داود ، ثم قال : ورواه زائدة ، عن سماك ، عن جعيد بن حجير قال : نام صفوان .

                                                            3281 - قال الشافعي : ورداء صفوان كان محرزا باضطجاعه عليه ، فقطع النبي صلى الله عليه وسلم ، سارق ردائه .

                                                            3282 - قال الشيخ : وروينا عن ابن عمر أنه قال : لا تقطع يده حتى يخرج السرقة " .

                                                            وروي في معناه ، عن عثمان ، وعلي .

                                                            3283 - وروينا عن أبي الزناد ، عن أصحابه الفقهاء من أهل المدينة أنهم كانوا يقولون : من سرق عبدا صغيرا ، أو أعجميا لا حيلة له قطع " .

                                                            وروي عن عمر أنه لم ير عليه القطع ، وقال : هؤلاء خلابون ، وإنما أراد ، والله أعلم إن صح ذلك من سرق بالغا عاقلا ،

                                                            3284 - فقد روى ابن جريج ، أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قطع رجلا في غلام سرقه

                                                            التالي السابق


                                                            الخدمات العلمية