الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                            صفحة جزء
                                                            25 - باب ما يحرم به

                                                            2855 - أنبأنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحافظ ، أخبرنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، أخبرنا محمد بن إسحاق الصغاني ، أخبرنا عبد الله بن يوسف ، أخبرنا مالك ، عن عبد الله بن أبي بكر ، عن عمرة ، عن عائشة ، أنها قالت : كان " فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن ، ثم نسخن بخمس معلومات يحرمن ، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما يقرأ من القرآن " .

                                                            2856 - أنبأنا أبو علي الحسين بن محمد بن محمد بن علي الروذباري ، أنبأنا إسماعيل بن محمد [ ص: 176 ] الصفار ، أخبرنا الحسن بن سلام ، أخبرنا سليمان بن داود الهاشمي [ح ] .

                                                            أنبأنا عبد الوهاب الثقفي ، عن أيوب ، عن ابن أبي مليكة ، عن أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، وأيوب ، عن ابن أبي مليكة ، عن أبي الزبير ، عن عائشة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أحدهما : " لا تحرم المصة ولا المصتان " .

                                                            وقال الآخر : " لا تحرم الإملاجة ولا الإملاجتان " .

                                                            2857 - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أنبأنا أبو الفضل بن إبراهيم ، أخبرنا أحمد بن سلمة ، أخبرنا إسحاق بن إبراهيم ، أنبأنا المعتمر ، قال : سمعت أيوب ، عن ابن الخليل ، عن عبد الله بن الحارث ، عن أم الفضل أن رجلا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : إني تزوجت امرأة ولي امرأة أخرى ، فزعمت امرأتي الحدثى : أنها أرضعت امرأتي الأولى ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لا تحرم الإملاجة والإملاجتان " .

                                                            2858 - وروينا عن زيد بن ثابت أن " الرضعة والرضعتين والثلاث لا تحرم " ، وهو قول عائشة وحفصة وعبد الله بن الزبير ،

                                                            2858 - وروي عن علي ، وابن مسعود ، وابن عمر أنهم قالوا : " يحرم من الرضاع قليله وكثيره " ، واختلفت الرواية فيه عن ابن عباس .

                                                            2859 - وروينا عن أبي هريرة أنه قال : " لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء " . وروي عنه مرفوعا وفيه من الزيادة : لا يحرم من الرضاع المصة ولا المصتان ، لا يحرم [ ص: 177 ] إلا ما فتق الأمعاء من اللبن " .

                                                            التالي السابق


                                                            الخدمات العلمية