الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                            صفحة جزء
                                                            13 - باب عدد ما يحل من الحرائر والإماء

                                                            قال الله ( عز وجل ) فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم .

                                                            2318 - قال الشافعي ( رضي الله عنه ) : فأطلق الله تعالى ما ملكت الأيمان فلم يحد فيهن حد ينتهى إليه وانتهى ما أحل بالنكاح إلى أربع . ودلت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن انتهاءه إلى أربع تحريما منه لأن يجمع أحد غير النبي صلى الله عليه وسلم بين أكثر من [ ص: 34 ] أربع .

                                                            2419 - أخبرنا أبو الحسين بن بشران ، أخبرنا أبو جعفر محمد بن عمرو ، حدثنا أحمد بن ملاعب ، حدثنا عبد الله بن بكير ، حدثنا سعيد ، عن معمر ، عن الزهري ، عن سالم بن عبد الله بن عمر ، عن أبيه أنه حدثه أن رجلا كان يقال له غيلان بن سلمة الثقفي كان تحته في الجاهلية عشر نسوة ، فأسلم وأسلمن معه فأمره نبي الله صلى الله عليه وسلم أن يتخير منهن أربعا .

                                                            2420 - وروينا عن ابن عباس أنه قال : لا يحل لمسلم أن يتزوج فوق أربع فإن فعل فهي عليه مثل أمه أو أخته .

                                                            2421 - وروينا فيه أن عليا ( رضي الله عنه ) .

                                                            2422 - وأما إذا كانت تحته أربع نسوة فبت طلاق واحدة منهن ، فقد قال سعيد بن المسيب : إن شاء تزوج الخامسة في عدة المطلقة ، وكذلك قال في الأختين .

                                                            [ ص: 35 ] وهو قول القاسم بن محمد بن أبي بكر ، وعروة بن الزبير ، وسالم بن عبد الله ، والحسن ، وعطاء ، وبكر بن عبد الله المزني ، وربيعة .

                                                            واحتج الشافعي على انقطاع الزوجية بينه وبين من أبانها بانقطاع أحكامها من الإيلاء ، والظهار ، واللعان ، والميراث ، وغير ذلك .

                                                            *** [ ص: 36 ]

                                                            التالي السابق


                                                            الخدمات العلمية