الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                            صفحة جزء
                                                            26 - باب تحريم إتيان النساء في أدبارهن

                                                            2479 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، حدثنا إبراهيم بن مرزوق ، حدثنا وهب بن جرير ، حدثنا شعبة ، عن محمد بن المنكدر ، عن جابر بن عبد الله ( رضي الله عنه ) ، قال : قالت اليهود : إذا أتى الرجل امرأته [ ص: 54 ] باركة جاء الولد أحول ، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فنزلت : نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم .

                                                            2480 - وأخبرنا علي بن أحمد بن عبدان ، أخبرنا أحمد بن عبيد ، حدثنا إسماعيل بن إسحاق القاضي ، حدثنا مسدد ، أخبرنا أبو عوانة ، عن محمد بن المنكدر ، عن جابر ، قال ، قالت اليهود : إنما يكون الحول إذا أتى الرجل امرأته من خلفها ولا يأتيها إلا في المأتى .

                                                            2481 - ورواه الزهري عن ابن المنكدر ، وقال في آخره : غير أن ذلك في صمام واحد .

                                                            وروي ذلك أيضا في حديث أم سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم .

                                                            2482 - وفي حديث ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم وروي عن كريب ، عن ابن عباس مرفوعا : " لا ينظر الله إلى رجل أتى رجلا أو امرأة في الدبر " .

                                                            2483 - وأخبرنا أبو الحسن بن عبدان ، أخبرنا أحمد بن عبيد ، حدثنا تمتام ، حدثنا عفان ، حدثنا وهيب ، حدثنا سهيل بن أبي صالح ، عن الحارث بن مخلد ، عن أبي هريرة ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " لا ينظر الله إلى رجل يأتي امرأته في دبرها " .

                                                            2484 - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب حدثنا [ ص: 55 ] أسيد بن عاصم ، حدثنا الحسين بن حفص ، عن سفيان ، عن عاصم الأحول ، عن عيسى بن حطان ، عن مسلم بن سلام ، عن علي بن طلق ، قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تأتوا النساء في أدبارهن فإن الله لا يستحي من الحق .

                                                            وروينا في تحريمه عن علي ، وعبد الله بن مسعود ، وعبد الله بن عباس ، وأبي الدرداء .

                                                            واحتج الشافعي في ذلك بالكتاب . قال الله عز وجل : نساؤكم حرث لكم وبين أن موضع الحرث موضع الولد ، وسط الكلام فيه ،

                                                            2484 - ثم احتج أيضا بما :

                                                            2485 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ في آخرين ، قالوا حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، أخبرنا الربيع بن سليمان ، أخبرنا الشافعي ، أخبرني عمي محمد بن علي بن شافع ، أخبرني عبد الله بن علي بن السائب ، عن عمرو بن أحيحة بن الجلاح أو عن عمرو بن فلان بن أحيحة - قال الشافعي : أنا شككت - ، عن خزيمة بن ثابت أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن إتيان النساء في أدبارهن أو إتيان الرجل امرأته في دبرها ؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم : " حلال " فلما ولى الرجل دعاه أو أمر به فدعي ، فقال : كيف قلت في أي الخربتين وفي أي الخرزتين أو في أي الخصفتين أمن دبرها في قبلها فنعم ، أم من دبرها في دبرها فلا . إن الله لا يستحي من الحق لا تأتوا النساء في أدبارهن " .

                                                            2485 - قال الشافعي : عمي ثقة ، وعبد الله بن علي ثقة ، وقد أخبرني محمد ، عن الأنصاري المحدث به أنه أثنى عليه خيرا ، وخزيمة ممن لا يشك عالم في ثقته ؛ فلست أرخص فيه بل نهى عنه .

                                                            [ ص: 56 ]

                                                            2486 - قلت : تابعه أبو هشيم بن محمد الشافعي ، عن محمد بن علي فقال : عمرو بن أحيحة بن الجلاح والله أعلم .

                                                            التالي السابق


                                                            الخدمات العلمية