الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                            صفحة جزء
                                                            7 - باب القود بين الرجال والنساء فيما دون النفس ، وبين المماليك .

                                                            2958 - قال البخاري في الترجمة : يذكر عن عمر : " تقاد المرأة من الرجل في كل عمد يبلغ نفسه فما دونها من الجراح " . قال : وبه قال عمر بن عبد العزيز ، وأبو الزناد ، عن أصحابه .

                                                            2959 - قال : وجرحت أخت الربيع إنسانا ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : " القصاص [القصاص ] " .

                                                            2960 - أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني ، أخبرنا أبو سعيد بن [ ص: 214 ] الأعرابي ، حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني ، أخبرنا عفان ، أخبرنا حماد ، أخبرنا ثابت ، عن أنس أن أخت الربيع أم حارثة جرحت إنسانا ، فاختصموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم : فقال النبي صلى الله عليه وسلم : القصاص القصاص فقالت أم الربيع : يا رسول الله أيقتص من فلانة ، والله لا يقتص منها أبدا ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : " سبحان الله ! القصاص كتاب الله " قالت : والله لا يقتص منها أبدا ، قال : فما زالت حتى قبلوا الدية ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره " .

                                                            2961 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أخبرنا أبو الوليد الفقيه ، أخبرنا الحسن بن سفيان ، أخبرنا أبو بكر بن أبي شيبة ، أخبرنا محمد بن بكر ، عن ابن جريج ، عن عبد العزيز بن عمر أن في كتاب لعمر بن عبد العزيز إن عمر بن الخطاب قال : " يقاد المملوك من المملوك في عمد يبلغ نفسه فما دون ذلك " .

                                                            2961 - وروينا عن زيد بن ثابت ، وابن عباس في " حرمان القصاص بين الرجل والمرأة في النفس ، وفيما دون النفس .

                                                            وهو قول الفقهاء السبعة من التابعين رضوان الله عنهم " .

                                                            التالي السابق


                                                            الخدمات العلمية