الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                            صفحة جزء
                                                            10 - باب دية الجنين

                                                            3094 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، وأبو عثمان سعيد بن محمد بن محمد بن عبدان النيسابوري ، وآخرين قالوا : أخبرنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، أخبرنا أبو البختري عبد الله بن محمد بن شاكر ، أخبرنا يحيى بن آدم ، أخبرنا مفضل بن مهلهل ، عن منصور بن المعتمر ، عن إبراهيم ، عن عبيد بن نضلة ، عن المغيرة بن شعبة أن امرأة قتلت ضرتها بعمود فسطاط ، فأتي بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم على عاقلتها بالدية ، وكانت حاملا ، فقضى في الجنين بغرة ، فقال بعض عصبتها : أندي من لا طعم ولا شرب ، ولا صاح ولا استهل ، ومثل ذلك يطل ؟ ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " سجع كسجع الأعراب " .

                                                            [ ص: 253 ]

                                                            3095 - ورواه عروة بن الزبير ، عن المغيرة بن شعبة .

                                                            3095 - وقد قيل : عن عروة ، عن المسور بن مخرمة في قصة المغيرة ، وقول عمر : ائتني بمن يشهد معك ، فشهد محمد بن مسلمة وفيه أنه قضى فيه بغرة عبد ، أو أمة ، وحديث أبي هريرة قد مضى ، وفيه عن طاوس أن عمر بن الخطاب سأل عن ذلك ، فقام حمل بن مالك بن النابغة قال : كنت بين جارتين لي ، فضربت إحداهما الأخرى بمسطح ، فألقت جنينا ميتا ، فقضى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم بغرة .

                                                            3095 - وقيل فيه : عن طاوس ، عن ابن عباس ، فقتلتها ، وجنينها ، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنينها بغرة ، وأن تقتل المرأة بالمرأة ، وهذه الزيادة في قتلها غير محفوظة ، وشك فيها عمرو بن دينار ، والمحفوظ أنه قضى بديتها على العاقلة ، وأما الذي عن طاوس ، عن أبيه في هذا الحديث بغرة عبد ، أو أمة أو فرس ، فالفرس غير محفوظ فيه ، وقد رواه عمرو بن دينار عن طاوس ، فجعله من قول طاوس .

                                                            3096 - والذي روي أيضا في حديث محمد بن عمرو ، عن أبي سلمة ، عن أبي هريرة أنه قال : قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنين بغرة عبد ، أو أمة ، أو فرس ، أو بغل ، فإنه أيضا غير محفوظ ، تفرد به عيسى بن يونس وليس في رواية الجماعة عن محمد بن عمرو ، ولا في رواية الزهري ، عن أبي سلمة ، ولا في رواية غير أبي هريرة .

                                                            3097 - قال الشافعي : قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنين بغرة ؛ عبد أو أمة ، وقوم أهل العلم الغرة خمسا من الإبل ، قال : وإذا ضرب بطن أمة ، فألقت جنينا ميتا ، ففيه عشر قيمة أمه لأنه ما لم تعرف فيه حياة ، فإنما حكمه حكم أمه إذا لم يكن حيا في بطنها ، وهكذا قال ابن المسيب ، والحسن ، وإبراهيم النخعي ، وأكثر من سمعنا منه من مفتي الحجازيين ، وأهل الآثار .

                                                            3098 - قال الشيخ رحمه الله : وروينا عن قيس بن عاصم أنه قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال : وإني وأدت بناتا لي في الجاهلية ، فقال : " أعتق عددهن نسما " .

                                                            [ ص: 254 ] وحكى ابن المنذر الكفارة في الجنين عن عطاء ، والحسن ، والنخعي ، ورويناه عن الزهري .

                                                            التالي السابق


                                                            الخدمات العلمية