26 - باب تحريم إتيان النساء في أدبارهن 
 2479  - أخبرنا  أبو عبد الله الحافظ ،  حدثنا  أبو العباس محمد بن يعقوب ،  حدثنا  إبراهيم بن مرزوق ،  حدثنا  وهب بن جرير ،  حدثنا  شعبة ،  عن  محمد بن المنكدر ،  عن  جابر بن عبد الله   ( رضي الله عنه ) ، قال : قالت اليهود : إذا أتى الرجل امرأته  [ ص: 54 ] باركة جاء الولد أحول ، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فنزلت : نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم    . 
 2480  - وأخبرنا  علي بن أحمد بن عبدان ،  أخبرنا  أحمد بن عبيد ،  حدثنا  إسماعيل بن إسحاق القاضي ،  حدثنا  مسدد ،  أخبرنا  أبو عوانة ،  عن  محمد بن المنكدر ،  عن  جابر ،  قال ، قالت اليهود : إنما يكون الحول إذا أتى الرجل امرأته من خلفها ولا يأتيها إلا في المأتى .  
 2481  - ورواه  الزهري  عن  ابن المنكدر ،  وقال في آخره : غير أن ذلك في صمام واحد . 
وروي ذلك أيضا في حديث  أم سلمة  عن النبي صلى الله عليه وسلم . 
 2482  - وفي حديث  ابن عباس  عن النبي صلى الله عليه وسلم وروي عن  كريب ،  عن  ابن عباس  مرفوعا :  " لا ينظر الله إلى رجل أتى رجلا أو امرأة في الدبر " .  
 2483  - وأخبرنا أبو الحسن بن عبدان ،  أخبرنا  أحمد بن عبيد ،  حدثنا تمتام ،  حدثنا عفان ،  حدثنا وهيب ،  حدثنا  سهيل بن أبي صالح ،  عن الحارث بن مخلد ،  عن  أبي هريرة ،  عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :  " لا ينظر الله إلى رجل يأتي امرأته في دبرها " .  
 2484  - وأخبرنا  أبو عبد الله الحافظ ،  حدثنا  أبو العباس محمد بن يعقوب  حدثنا  [ ص: 55 ]  أسيد بن عاصم ،  حدثنا  الحسين بن حفص ،  عن  سفيان ،  عن  عاصم الأحول ،  عن عيسى بن حطان ،  عن مسلم بن سلام ،  عن علي بن طلق ،  قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تأتوا النساء في أدبارهن فإن الله لا يستحي من الحق .  
وروينا في تحريمه عن  علي ،   وعبد الله بن مسعود ،   وعبد الله بن عباس ،   وأبي الدرداء .  
واحتج  الشافعي  في ذلك بالكتاب . قال الله عز وجل : نساؤكم حرث لكم  وبين أن موضع الحرث موضع الولد ، وسط الكلام فيه ، 
 2484  - ثم احتج أيضا بما : 
 2485  - أخبرنا  أبو عبد الله الحافظ  في آخرين ، قالوا حدثنا  أبو العباس محمد بن يعقوب ،  أخبرنا  الربيع بن سليمان ،  أخبرنا  الشافعي ،  أخبرني عمي محمد بن علي بن شافع ،  أخبرني عبد الله بن علي بن السائب ،  عن عمرو بن أحيحة بن الجلاح  أو عن عمرو بن فلان بن أحيحة -  قال  الشافعي :  أنا شككت - ، عن  خزيمة بن ثابت  أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن إتيان النساء في أدبارهن أو إتيان الرجل امرأته في دبرها ؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم : " حلال " فلما ولى الرجل دعاه أو أمر به فدعي ، فقال : كيف قلت في أي الخربتين وفي أي الخرزتين أو في أي الخصفتين أمن دبرها في قبلها فنعم ، أم من دبرها في دبرها فلا . إن الله لا يستحي من الحق لا تأتوا النساء في أدبارهن " .  
 2485  - قال  الشافعي :  عمي ثقة ، وعبد الله بن علي  ثقة ، وقد أخبرني محمد ،  عن الأنصاري  المحدث به أنه أثنى عليه خيرا ، وخزيمة  ممن لا يشك عالم في ثقته ؛ فلست أرخص فيه بل نهى عنه . 
 [ ص: 56 ] 
 2486  - قلت : تابعه أبو هشيم بن محمد الشافعي ،  عن  محمد بن علي  فقال : عمرو بن أحيحة بن الجلاح  والله أعلم . 
				
						
						
